للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسها في صلاته؟ قال: عليه أن يسجد سجدتي السهو يومئ (١) إيماء.

قلت: أرأيت رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يتكلم أيجزيه أن يومئ إيماء بغير قراءة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً مريضاً أُغْمِيَ (٢) عليه يوماً وليلة ثم أفاق؟ قال: عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة (٣). قلت: فإن أُغْمِيَ عليه أياماً (٤)؟ قال: لا يقضي شيئاً مما ترك. قلت: من أين اختلفا؟ قال: للأثر (٥) الذي جاء عن ابن عمر (٦).

قلت: أرأيت رجلاً مريضاً افتتح الصلاة فصلى ركعة يومئ إيماء، ثم أحدث فتوضأ، أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: نعم (٧)، المريض والصحيح في هذا سواء (٨).

قلت: أرأيت رجلاً مريضاً (٩) به جرح في جسده أو في رأسه أو به وجع لا يستطيع القيام (١٠) ولا الركوع ولا السجود أيومئ إيماءً قاعداً ويجعل


(١) ي - يومئ.
(٢) ح ي: فأغمي.
(٣) ح ي: من صلاته.
(٤) ي: أيام.
(٥) ح: ألا ترى.
(٦) ح ي: من عبد الله بن عمر. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في المغمى عليه يوماً وليلة قال يقضي. انظر: الآثار لمحمد، ٣٦. وقال الإمام محمد: أخبرنا أبو معشر المديني قال حدثنا سعيد المقبري ومحمد بن قيس أن عمار بن ياسر أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق من جوف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال أخبرنا أبو معشر عن نافع قال أغمي على ابن عمر ثلاثة أيام فلم يقض الصلاة. انظر: الحجة على أهل المدينة، ١/ ١٥٩. وقد اختلفت ألفاظ الرواية عن ابن عمر في ذلك. انظر: الموطأ، وقوت الصلاة، ٢٤؛ والحجة على أهل المدينة للإمام محمد، ١/ ١٥٨؛ والمصنف لعبدالرزاق، ٢/ ٤٧٩؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٧١.
(٧) ح - قال نعم.
(٨) ح هـ + قال نعم.
(٩) ي: رجل مريض.
(١٠) م + ولا القعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>