للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمان على الآمر في ذلك إن كان الذين بايعوه علموا أن الآمر عبد أو مكاتب أو صبي (١) أو لم يعلموا؛ لأن الغرور في هذا الموضع لا يلزم العبد المأذون له (٢) والمكاتب به الضمان. وهذا بمنزلة الكفالة. ولا تجوز كفالة العبد المأذون له (٣) في التجارة ولا كفالة المكاتب. ألا ترى أن الذي اشتراه المغرور منه لو كان (٤) فيه ربح لم يكن للآمر من ذلك قليل ولا كثير. وكذلك إن كانت فيه وضيعة لم يكن على المكاتب والعبد من الوضيعة قليل ولا كثير. فإذا أدى المكاتب فعتق أو عتق العبد المأذون له كان للغرماء أن يرجعوا عليهما بالأقل من دينهم ومن قيمة العبد الذي أمر الغرماء بالمبايعة.

وإذا أتى الرجل إلى السوق بأمة فقال: هذه أمتي فبايعوها فقد أذنت لها في التجارة، فبايعوها فلحقها دين، ثم إن الغرماء علموا أن الآمر مكاتب وأن الجارية أم ولد له في مكاتبته قبل أن يأذن لها، فإن للغرماء أن يرجعوا على المكاتب بالأقل من قيمتها أمة غير أم ولد ومن دينهم، فيأخذون ذلك منه. ولا تشبه (٥) أم ولد المكاتب في هذا العبد إذا استحق أو كان حراً؛ لأن (٦) المكاتب لو ضمن عن أم ولده مالاً لزمها جاز ضمانه، ولو ضمن ذلك عن رجل حر أو عبد لغيره لم يجز. فكذلك (٧) كان المكاتب غاراً في أم ولده، ولم يكن غارًا في عبد (٨) غيره وفي الحر حتى يعتق.

وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبدي فبايعوه فقد أذنت له في التجارة، فبايعوه (٩) فلحقه دين، ثم إن العبد استحقه رجل آخر فأقام عليه البينة أنه عبده، وقد كان المستحق أذن له في التجارة قبل أن يأذن له الذي كان العبد (١٠) في يده [بمبايعة] (١١) أهل السوق، فإن العبد


(١) ز: عبداً أو مكاتباً أو صبياً.
(٢) ف - له.
(٣) ز - والمكاتب به الضمان وهذا بمنزلة الكفالة ولا تجوز كفالة العبد المأذون له.
(٤) ف: ولو كان.
(٥) ز: يشبه.
(٦) ف: الا ان.
(٧) م: فلذلك.
(٨) ز: في عبده.
(٩) ف - فبايعوه، صح هـ.
(١٠) م: للعبد.
(١١) الزيادة مستفادة من الكافي، ٣/ ١٢٢ و؛ والمبسوط، ٢٦/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>