للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتبع (١) بالدين فيباع فيه، ولا ضمان على الرجل الذي أمر بمبايعته؛ لأن العبد يباع لهم في دينهم، فلم يكن (٢) أمره إياهم غرورًا. وإن كان العبد مدبراً للذي استحقه المأذون (٣) له في التجارة كان لهم أن يضمنوا الذي غرهم الأقل من دينهم ومن قيمة العبد عبداً (٤) غير مدبر، كما يضمن في مدبر (٥) نفسه إذا غرهم (٦)؛ لأنهم لا يستطيعون (٧) بيعه.

وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبدي فبايعوه فقد أذنت له في التجارة، والعبد لغيره وهو محجور عليه، فأذن له مولاه في التجارة بعد ذلك فلحق العبد دين كثير بعد ذلك، فإن الذي أمرهم بمبايعته لا يلحقه من ذلك الدين قليل ولا كثير؛ لأن العبد يباع فيه. ألا ترى أن العبد إنما لحقه الدين (٨) بعدما أذن له مولاه في التجارة. ولو كان لحقه من الدين ألف درهم قبل أن يأذن له مولاه في التجارة ولحقه من الدين ألف درهم بعدما أذن له مولاه في التجارة لم يكن على الذي أمر بمبايعته من الدين الآخر قليل ولا كثير، وكان عليه الأقل من الدين الأول ومن نصف قيمة العبد؛ لأن (٩) الذي أمرهم بمبايعته إنما غرهم في نصفه. ألا ترى أن الإذن من المولى لو كان قبل أن يلحقه من الدين شيء لم يغرم الذي أمرهم بمبايعته شيئاً. فإذا كان بعض الدين قبل الإذن من المولى وبعضه بعد الإذن غرم الذي أمرهم بمبايعته الأقل من دين الأول ومن حصته ومن قيمة العبد؛ لأنه لم يغرهم إلا بما أتلف لهم من قيمة العبد.

وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال (١٠): إن (١١) هذا عبد لفلان قد وكلني بأن (١٢) آذن (١٣) له في التجارة، وإني آمركم بمبايعته فقد أذنت له في


(١) ف - يتبع.
(٢) م ز: لم يكن.
(٣) م ف ز: مأذون.
(٤) م ف ز: عبد.
(٥) ز: في مدبره.
(٦) ز: إذا غرم.
(٧) م: لا مستطيعون.
(٨) م: يلحقه من الدين؛ ز: لحقه من الدين.
(٩) ف: كان.
(١٠) ف: وقال.
(١١) ف - إن.
(١٢) ز - بأن.
(١٣) ز: بإذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>