للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التجارة، فبايعوه فاشترى من أهل السوق وباع فلحقه دين كثير، ثم إن مولاه حضر فأنكر أن يكون وكل الوكيل بشيء من ذلك، فإن المولى مصدق مع يمينه، ولا يلحق عبده من ذلك الدين شيء (١) حتى يعتق، ويرجع الغرماء على الوكيل، فيضمنونه الأقل من دينهم ومن (٢) قيمة العبد. والغرور من الرجل في عبد نفسه وعبد (٣) غيره سواء. ألا ترى لو (٤) أن رجلاً باع أرضاً له فبناها المشتري، ثم استحقها رجل ضمن البائع قيمة البناء بالغرور. ولو قال البائع: إن هذه الأرض أرض فلان وليست في، ولكنه وكلني ببيعها، فاشتراها منه رجل فبناها، ثم إن رب الأرض أنكر الوكالة وأخذ الدار، رجع المشتري على البائع بقيمة البناء، وكان ذلك غروراً من البائع للمشتري بمنزلة أرضه، فكذلك هذا ما وصفت لك من أمره إياهم بمبايعة العبد (٥). ولو أن رجلاً أتى السوق فقال: هذا الغلام لفلان وقد وكلني بأن آذن (٦) له في التجارة، ووكلني (٧) بأن آمركم بمبايعته، فبايعوه فلحقه دين، ثم ظهر أن العبد كان حراً أو استحقه رجل أو كان مدبراً لمولاه، فإن الغرماء يضمنون الوكيل الأقل من قيمة العبد ومن دينهم. فإن أقر الموكل بما ادعى الوكيل من ذلك رجع الوكيل بما ضمن على الموكل. وإن أنكر لم يرجع عليه بشيء من ذلك.

وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبد ابني وهو صغير في عيالي، فبايعوه فلحقه دين، ثم استحق العبد مستحق أو كان حراً، ضمن الأقل من قيمة العبد ومن الدين. وكذلك الوصي وصي الأب. وكذلك الجد أبو الأب إذا لم يكن له أب ولا وصي أبي. وأما الأم والأخ وكل ذي رحم محرم إذا فعلوا شيئاً من ذلك لم يكن (٨) غروراً، ولم يلحق الذين أمرهم بمبايعته من ذلك قليل ولا كثير؛ لأن (٩) أمر هؤلاء لا يجوز على العبد ولا على مولاه، فليس ذلك بغرور.


(١) ز: شيئاً.
(٢) ف: من.
(٣) ف: أو عبد.
(٤) ف ز - لو.
(٥) ف: بمبايعته للعبد.
(٦) م: وكلني بإذن؛ ز: وكلني يأذن.
(٧) ف ز: وكلني.
(٨) ز + ذلك.
(٩) ف: أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>