للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه حمله أخذه بحمله. ألا ترى أن رجلاً لو اشترى أرضاً فيها زرع فأدرك ثم جاء الشفيع كان له أن يأخذ الأرض والزرع بالشفعة.

وإذا اشترى الرجل بيتاً ورحى ماء فيه ونهرها ومتاعها فللشفيع الشفعة في ذلك كله إلا ما كان من متاعها ليس في البناء، لأن الرحى في البناء. ألا ترى أن الحمام يباع فيأخذ الشفيع الشفعة بقدر الحمام لأنها في البناء، ويأخذ الدار والأبواب والخشب لأنها في البناء. وكذلك الرحى.

وإذا اشترى الرجل عيناً أو بئراً أو نهراً بأصلها فللشفيع فيها الشفعة.

وإذا اشترى الرجل (١) شرباً من نهر بغير أرض ولا أصل في نهر فلا شفعة فيه، والبيع فاسد؛ لأنه اشترى ما ليس بمعلوم. وكذلك لو اشترى شرب يوم من الشهر أو يومين. ولو اشترى نخلاً على أن يقطعه أو شجرًا أو زرعاً على أن يحصده لم تكن (٢) فيه شفعة. وكذلك لو اشترى الثمرة في رؤوس النخل فلا شفعة فيه.

وإذا اشترى الرجل ما في هذه الأرض من النخل أو الشجر أو الزرع على أن يحصده فإنه ليس في ذلك شفعة.

وإذا اشترى الرجل أرضاً فله ما فيها من النخل أو الشجر، وليس له ما يحدث فيها من ثمر أو زرع؛ (٣) مِن قِبَل أن النخل أو الشجر بمنزلة البناء والزرع بمنزلة الثمر. وقد جاء في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من اشترى أرضاً فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري أنه له" (٤). فأخذنا بذلك، وللشفيع الشفعة في ذلك.

وإذا اشترى الرجل الأرض بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها فله الثمرة، وفيها الشفعة على ذلك. وقال أبو يوسف: إذا قال: أشتريها (٥) بكل


(١) ز: اشتر بالرجل.
(٢) ز: لم يكن.
(٣) ز: من زرع أو ثمر.
(٤) روي نحو ذلك من حديث ابن عمر. انظر: صحيح البخاري، البيوع، ٩٠؛ وصحيح مسلم، البيوع، ٧٧ - ٨٠.
(٥) ز: اشتريتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>