للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب عليه سجدتا السهو. قلمت: لم؟ قال: لأن سجوده (١) الأول مع الإمام لا (٢) يجزيه من سهوه هذا الأخير (٣)، ولا يكون سجوده قبل هذا السهو وقبل أن يجب عليه سجوده (٤) لهذا (٥) السهو (٦) الآخر (٧). قلت: أرأيت إن لم يسجد (٨) مع الإمام فقام يقضي بعدما فرغ الإمام فسها (٩) في صلاته (١٠) كم عليه أن يسجد للسهو (١١)؟ قال: عليه سجدتان، وليس عليه غيرهما. قلت: أرأيت إن لم يَسْهُ (١٢) حتى فرغ من صلاته هل (١٣) عليه أن يسجد لسهو الإمام (١٤)؟ قال: نعم. قلت: لم (١٥) وقد تركهما في موضعهما؟ قال: أدع القياس وأستحسن. قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم ركعة فسها فيها ثم قام (١٦) في الثانية فجاء (١٧) رجل فدخل معه في الصلاة، أيجب عليه أن يسجد مع الإمام سجدتي السهو؟ قال: نعم. قلت: لم (١٨) وإنما دخل معه (١٩) بعدما سها؟ قال: لأنه يجب عليه ما يجب (٢٠) على الإمام. ألا ترى أن الإمام يسجدهما (٢١) وهو خلفه، فينبغي له أن يسجدهما معه. قلت: فإن لم يسجدهما معه؟ قال: عليه أن يسجدهما (٢٢) بعدما يفرغ من صلاته.

قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته، فلما فرغ وسلم أحدث


(١) ح ي: سجود.
(٢) ك م: ولا.
(٣) ك ح ي: الآخر.
(٤) ح ي: سجود.
(٥) ك م: فهذا.
(٦) ح ي - السهو.
(٧) ك: للآخر؛ م: للأخير.
(٨) ك م: لم يسه.
(٩) ح ي - فسها.
(١٠) ح ي: من صلاته.
(١١) ك م ح ي - للسهو. والتصحيح من ج ر.
(١٢) ح ي: لم يسجد؛ ح ي + سهواً.
(١٣) ح ي + يجب.
(١٤) يعني: أنه إن لم يسجد سجدتي السهو مع الإمام وقام يقضي ما سُبِقَ به هل يسجد في آخر صلاته لسهو الإمام. انظر: المبسوط، ١/ ٢٢٥.
(١٥) م - لم.
(١٦) ح - ثم قام؛ ي: فلما قام.
(١٧) ح ي: جاء.
(١٨) ح ي - لم.
(١٩) ك م - معه.
(٢٠) ح ي: ما وجب.
(٢١) ح ي: سجدهما.
(٢٢) م ح ي - معه قلت فإن لم يسجدهما معه قال عليه أن يسجدهما، صح م هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>