للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو غير متعمد لذلك، هل ينبغي له أن يتوضأ ثم يعود إلى مكانه فيسجد سجدتي (١) السهو ويتشهد ويسلم؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل (٢)؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فسها في صلاته (٣)، ثم أحدث (٤) فتأخر وقدّم رجلاً (٥)، هل يجب على الثاني سجدتا السهو اللتان كانتا (٦) على الإمام (٧) الأول؟ قال: نعم. قلت: فإن (٨) سها الثاني أيضاً (٩) كم عليه للسهو (١٠)؟ قال: كفته (١١) سجدتا السهو الأول (١٢) لسهوه (١٣) الآخر. قلت: أرأيت إن لم يكن الأول سها حتى أحدث فقدّم الثاني (١٤) هل يجب على الأول الذي أحدث سجدتا السهو؟ قال: نعم، إن بنى على صلاته. قلت: لم؟ قال: لأن الثاني إمام الأول، فما وجب عليه وجب على الأول (١٥). ألا ترى أن الثاني لو ضحك أو تكلم أَفسد (١٦) صلاتَه وصلاةَ من خلفه، وكان قد أَفسد صلاةَ الأول. أَوَلَا ترى أن ما (١٧) دخل على الثاني دخل على الأول مثله. قلت: أرأيت لو أحدث (١٨) الإمام الأول أو تكلم أو ضحك هل يُفسِد على الإمام الثاني أو من (١٩) خلفه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد خرج (٢٠) من أن يكون إمامهم وصار (٢١) الإمام غيره. قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته، فلما سلم سجد سجدة


(١) ح: سجدة.
(٢) ح - ذلك.
(٣) ح ي - فسها في صلاته.
(٤) ح ي: فأحدث.
(٥) ح ي + وقد سها الأول في صلاته.
(٦) ك م: التي كانت.
(٧) ح ي - الإمام.
(٨) ح ي: وإن.
(٩) ح ي - أيضاً.
(١٠) ي - للسهو.
(١١) ك م ج رط: عليه؛ ح ي - كفته. والتصحيح مستفاد من الكافي، ١/ ١١ ظ؛ والمبسوط، ١/ ٢٢٥. وعبارة الحاكم: … كفاه سجدتان لسهوه وسهو الأول. انظر: الكافي، ١/ ١١ ظ. وعبارة السرخسي: كفته سجدتان. انظر: المبسوط، ١/ ٢٢٥.
(١٢) ح ي + وليس عليه.
(١٣) ح: للسهو؛ ي: لسهو.
(١٤) ح ي + فسهى.
(١٥) ح ي: على الآخر.
(١٦) ح ي: فسد.
(١٧) ح ي: أنما.
(١٨) ح ي: إن أحدث.
(١٩) ح ي: وعلى من.
(٢٠) ح ي: لو خرج.
(٢١) ح ي: وكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>