للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة للسهو ثم أحدث، هل ينبغي له (١) أن يتوضأ ثم يرجع (٢) إلى مكانه فيسجد الأخرى (٣) ثم يتشهد ويسلم؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل أو تكلم؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فسها في صلاته، فلما فرغ من صلاته (٤) وسلم سجد (٥) سجدة واحدة للسهو (٦) ثم أحدث، أينبغي له أن يتأخر ويقدّم رجلاً غيره (٧) فيسجد بهم الثانية؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الإمام الأول حين سلم قبل أن يسجد لسهوه دخل معه رجل في الصلاة، فسجد الإمام (٨) سجدة واحدة ثم أحدث، فقدّم هذا الذي أدرك معه السجدة الواحدة، كيف يصنع؟ قال: يسجد بهم (٩) أخرى ثم يتشهد (١٠)، ثم يتأخر فيقدّم رجلاً قد أدرك مع الإمام الصلاة، فيسلم بهم، ثم يقوم هو فيقضي ما بقي (١١) من صلاته (١٢).

قلت: أرأيت رجلاً أدرك مع الإمام ركعة (١٣) في أيام التشريق (١٤) من صلاته وقد سبقه الإمام (١٥) بثلاث ركعات وعلى الإمام سهو، أليس (١٦) يسجدهما (١٧) هذا الرجل مع الإمام قبل أن يقضي ما سبقه به الإمام (١٨)؟ قال: نعم. قلت: فكيف يصنع إذا كبر الإمام أيكبر أو يقوم (١٩) فيقضي؟ قال: بل يقوم فيقضي ما سبقه به (٢٠) الإمام، فإذا فرغ وسلم كبر بعد ذلك. قلت: وكذلك التلبية؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف (٢١) التكبير


(١) ي - له.
(٢) ي: ثم رجع.
(٣) ح ي: أخرى.
(٤) ح ي - من صلاته.
(٥) ح ي: فسجد.
(٦) م - للسهو؛ ح ي: لسهوه.
(٧) ح ي - غيره.
(٨) ح - الإمام.
(٩) م: لهم.
(١٠) ح ي: ويتشهد.
(١١) ح ي - رجلاً قد أدرك مع الإمام الصلاة فيسلم بهم ثم يقوم هو فيقضي ما بقي.
(١٢) ح: من صلى به؛ ي: من صلا به.
(١٣) ح ي - ركعة.
(١٤) ح ي + ركعة.
(١٥) ح ي + الإمام.
(١٦) م: ليس.
(١٧) ح ي: يسجد.
(١٨) ح ي - به الإمام.
(١٩) ح ي: أم يقوم.
(٢٠) ح ي - به.
(٢١) ح: اختلفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>