للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسجود (١)؟ قال: لأن السجود من الصلاة. ألا ترى لو أن رجلاً دخل معه (٢) في سجدتي (٣) السهو أو في إحداهما كان (٤) قد أدرك الصلاة معه (٥)، ولو انتهى إلى الإمام (٦) وهو يكبر فكبر معه لم يكن داخلاً في صلاته؛ لأن التكبير ليس من الصلاة.

قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى الإمام وقد فرغ من صلاته وعليه السهو (٧)، فسجد سجدة واحدة ثم سجد الأخرى، فدخل معه الرجل في الأخرى، هل يجب عليه (٨) أن يقضي (٩) تلك السجدة؟ قال: لا. قلت: ما (١٠) شأنه يقضي بقية صلاته ولا يقضي تلك (١١) السجدة؟ قال: لأنها ليست من صُلْبِ (١٢) الصلاة، إنما هي بمنزلة سجدة (١٣) قرأها الإمام وسجدها (١٤) قبل أن يدخل معه (١٥) الرجل (١٦). فإنما يقضي الرجل ما بقي من صلاته (١٧) ولا يقضي السجدة.

قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم ركعةً (١٨) فقرأ سجدةً فنسي أن يسجد بها (١٩)، فذكر (٢٠) ذلك وهو قاعد أو راكع (٢١) أو ساجد (٢٢)، كيف يصنع؟


(١) ح ي: السجود والتكبير.
(٢) ح ي: ألا ترى أنه لو دخل معه رجل.
(٣) ح: في سجدة.
(٤) ك م: لكان.
(٥) ح ي: معه الصلاة.
(٦) ح ي: إليه.
(٧) ح ي: سهو.
(٨) ح + أن يسجد معه قال نعم قلت فهل يسجد الأخرى التي سبقه بها قال لا قلت فإذا قام يقضي ما سبقه به قال يقضي قلت هل يجب عليه؛ ي + أن يسجد معه قال نعم قلت فهل يسجد الأخرى التي سبقه بها قال لا قلت فإذا قام يقضي ما سبق به فقضى هل يجب عليه.
(٩) ي: أن يسجد.
(١٠) ح ي: فما.
(١١) ح ي - تلك.
(١٢) م: من صلت.
(١٣) ح ي: السجدة.
(١٤) ح ي: فسجدها.
(١٥) ح: معها.
(١٦) ح ي - الرجل.
(١٧) ح ي: من الصلاة.
(١٨) ي: ركعة بقوم.
(١٩) ح ي: لها.
(٢٠) ي: وذكر.
(٢١) ح ي: راكع أو قاعد.
(٢٢) ح ي - أو ساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>