للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أقبل في ذلك شهادة ابني الوكيل ولا أبويه ولا زوجته ولا شهادة ابني الذي وكله ولا أبويه ولا زوجته. فإن كان الوكيل عبداً أو مكاتباً لم أقبل شهادة مواليه. و [إن] (١) أقام البينة أن لفلان نصيباً من الدار التي إلى جنب هذه الدار ولم يبينوا كم هو لم أقض له بالشفعة.

وإذا قال المشتري: حَلِّف الوكيل ما يعلم صاحبه سلم (٢) الشفعة، فلا (٣) يمين عليه. وكذلك لو قال: حَلَّفه هو ما سلم، لم يكن عليه يمين؛ لأن تسليمه باطل عند غير القاضي. ولو شهد رجلان على الوكيل أنه قد سلم عند غير قاض (٤) أو عند قاض (٥) ثم عزل قبل أن يقضى (٦) عليه فإن ذلك لا يجوز عليه. ولو أقر هو بأنه قد سلم عند قاض (٧) أو عند غيره جاز عليه. وإنما صارت الشهادة لا تجوز عليه لأنه ليس بتسليم من الوكيل إلا أن يكون عند قاض (٨) يقضي عليه، ولأنه كالرجوع عن الشهادة في قول أبي حنيفة. ألا ترى أن رجلين لو شهدا فرجعا عند قاض (٩) قد عزل أو عند غير قاض (١٠) عن الشهادة أن ذلك جائز عليهما وأنه رجوع منهما (١١). ولو شهد ابنا الوكيل أن الموكل قد سلم الشفعة أجزت (١٢) ذلك كله. وكذلك أبواه وامرأته. وكذلك شهادة ابني الوكيل (١٣) على الوكالة. ولو وكل المشتري وكيلاً بالخصومة في ذلك وغاب أو مرض أجزت ذلك، ولا أجيز شهادة ابني الموكل على الوكالة، ولا شهادة ابني الوكيل ولا أبويه. وليس للوكيل أن يخاصم في شفعة أخرى وجبت بهذه الدار؛ لأنه إنما وكله بالدار الأولى، فليس له وكالة في خصومة ولا بيع ولا شراء ولا تقاضي دين ولا صلح فيه. ولو وكله بالخصومة في


(١) الزيادة من الكافي، ١/ ١٩١ ظ.
(٢) ف + له.
(٣) م ف ز: ولا.
(٤) ز: قاضي.
(٥) ز: قاضي.
(٦) ز + ذلك.
(٧) ز: قاضي.
(٨) ز: قاضي.
(٩) ز: قاضي.
(١٠) ز: قاضي.
(١١) ز: منها.
(١٢) م: أخرت.
(١٣) ز: الموكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>