للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل شفعة تكون له كان ذلك جائزاً، وكان يخاصم في كل شفعة تحدث، ولا يكون خصماً في دين ولا حق سوى شفعته، إلا أن يطلب حقاً في دار تجب (١) به الشفعة، وقد جحد أهل الدار ذلك الحق، فله أن يقيم عليه البينة حتى تجب له الشفعة. ألا ترى أنه لو وكله بدين يتقاضاه لم يكن له أن يبيع الرقيق. ولو وكله ببيع رقيقه لم يكن له أن يتقاضى دينه.

وإذا وكل الرجل الرجل (٢) ببيع داره فأشهد عليه وكتب كتاباً كتب: "هذا ما شهد (٣) عليه فلان (٤) وفلان (٥)، شهدوا أن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان ببيع الدار التي في بني فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، وأجاز ما باع به (٦) من شيء، وشهد (٧) على شهادتهم بذلك فلان وفلان".

وإذا باع الوكيل هذه الدار بشيء قليل أو كثير بنسيئة أو بنقد أو باعها بعروض أو بغيرها فهو جائز، ويأخذها الشفيع بالشفعة. ولو لم يكتب في الوكالة: أجاز ما باع به من شيء، كان هذا وذلك سواء في قول أبي حنيفة. وأما في قول أيي يوسف ومحمد فلا يجوز أن يبيعها بشيء يسير (٨) لا يتغابن الناس في مثله، وليس له أن يبيع شيئاً من ماله غير ذلك. ولو مات رب الدار فقال الوكيل: قد كنت بعتها في حياته، لم يصدق إلا ببينة ولم تكن (٩) فيها شفعة. وكذلك لو كانت خادم أو عبد. فإن كان العبد مستهلكاً (١٠) فالقول قوله فيه، وهو مصدق في قوله: قد بعته في حياته، بعد أن يستحلف. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه.

وإذا وكل (١١) رجل رجلاً بأخذ شفعة له في دار ولم يعلم ما الثمن


(١) ز: يجب.
(٢) ف - الرجل.
(٣) م ف ز: ما اشهد.
(٤) ز + بن فلان.
(٥) م + وفلان.
(٦) ف ز: فيه.
(٧) م ف ز: واشهد.
(٨) م - يسير.
(٩) ز: يكن.
(١٠) م ز: مستهلكها.
(١١) م ز: وإذا كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>