للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخذها الوكيل بثمن كثير لا يتغابن الناس في مثله بقضاء قاض فإنها تلزم الموكل. وإن سلمها المشتري بغير قضاء قاض فأخذها الوكيل منه فهي للموكل أيضاً إن كان أخذها بما لا (١) يتغابن الناس في مثله؛ لأن الوكيل لم يشتر له شيئاً ولم يسلم له شيئاً، وإنما سلمها المشتري للشفيع.

وإذا وكل رجل غير شفيع الشفيع أن يأخذ له الدار بالشفعة فأظهر الشفيع (٢) ذلك فليس له أن يأخذها؛ لأنه قد أقر أنه يأخذها لغيره. وإن أسرّ ذلك حتى يأخذها ثم علم بذلك وقد سلمها المشتري له فذلك جائز على المشتري بمنزلة البيع منه، وهي للآمر. وإن كان القاضي قضى بها فإنها (٣) ترد على المشتري الأول؛ لأنه لم يسلم له، ولأن طلب الشفيع لغيره تسليم من الشفيع للشفعة، إذا كان المشتري حاضراً أو غير حاضر فهو سواء إذا كان ذلك بعد البيع.

وإذا كان للدار شفيعان فوكلا رجلاً واحداً يأخذها لهما فأخذها (٤) لهما فهو جائز. فإن سلم شفعة أحدهما عند القاضي وأخذ للآخر (٥) بالشفعة فهو جائز. وإن قال عند القاضي (٦): قد سلمت شفعة أحدهما، ولم يبين أيهما هو (٧)، ثم إنه قال: أنا أطلب بالشفعة للآخر، لم يكن له ذلك حتى يبين أيهما سلم نصيبه (٨) ولأيهما يأخذ.

وإذا وكل أحد الشفيعين المشتري ووكل أحدهما وكيلاً آخر فإن المشتري لا يكون وكيلاً في الشفعة؛ لأنه يأخذ من نفسه، فلا يكون آخذاً من نفسه. ولو كان وكل البائع بأخذ الشفعة (٩) لم يكن له ذلك؛ لأنه هو الذي باع، فلا يكون وكيلاً في نقض (١٠) ما باع ولا في أخذه. أدع القياس في هذا وأستحسن.


(١) ز - لا.
(٢) ف + في.
(٣) ز: فا.
(٤) ز: فأخذ.
(٥) م ف: الآخر.
(٦) ز - وأخذ للآخر بالشفعة فهو جائز وإن قال عند القاضي.
(٧) ز: ولم بين أحدهما هو.
(٨) ف: نصيب صاحبه.
(٩) ز: يأخذ بالشفعة.
(١٠) ف: في بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>