للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محمد عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل أخذ غلاما آبقاً فأبق من عنده. قال: لا ضمان عليه (١).

محمد عن أبي يوسف عن شيخ من خَثْعَم يقال له (٢) حَزْن بن بشير (٣) عن أشياخ من قومه قال: أخذ مولى للَخْم (٤) آبقاً بجَوْخَى (٥) فكتب إلى مولاه أن يأتي أهله فيجتعل له منهم. قال: ففعل ذلك، ثم كتب إليه. فأقبل بالعبد فأبق منه. فاختصموا إلى شريح، فضمنه إياه. فاختصموا إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، فقال: أخطأ شريح وأساء القضاء، يحلف العبد الأحمر للعبد الأسود بالله أنه أبق منه، ولا ضمان عليه (٦).

محمد عن أبي يوسف (٧) أنه جعل في جعل الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماً.

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج (٨) بن أرطأة عن عمرو بن حصين (٩) بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث عن علي أنه جعل في


(١) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٠٩؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٨٥.
(٢) ز - له.
(٣) وقع اسمه محرفاً في المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٠٩. وانظر لترجمة حزن: التاريخ الكبير للإمام البخاري، ٣/ ١١١، ٣١٣.
(٤) ولخم قبيلة معروفة. ووقع في المبسوط، ١١/ ١٩: للحي.
(٥) قال المطرزي: في الإباق جَوْخَى بوزن فَوْضَى موضع بالسواد. انظر: المغرب، "جوخ".
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٠٩؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٨٥.
(٧) قد يكون هذا من تمام الأثر السابق، أي: أن علياً - رضي الله عنه - جعل في الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماً. ويؤيده ما في الكافي، ١/ ١٣٠ و. ووقع هذا القول منسوباً إلى عمر - رضي الله عنه - في المبسوط، ١١/ ١٧. وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - في جعل الآبق أنه دينار أو اثنا عشر درهماً. انظر: المصنف، ٤/ ٤٤٢.
(٨) ز: أن الحجاج.
(٩) ف: بن الحصين.

<<  <  ج: ص:  >  >>