للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جعل الآبق ديناراً أو عشرة دراهم (١).

محمد عن أبي يوسف عن أبي بكر بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه قال في جعل الآبق ديناراً إذا أخذ خارجاً من المصر (٢).

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يستحب أن يرضخ للذي يرد الآبق بشيء حتى يرد الناس بعضهم على بعض (٣).

محمد عن يعقوب عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب الأسدي عن عمار بن ياسر أنه قال في جعل الآبق: إذا أخذ في المصر فله عشرة دراهم، وإذا أخذ خارجاً من المصر فله أربعون (٤) درهماً.

محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق عن شريح القاضي مثله (٥).

قلت: أرأيت الرجل إذا أتى بالعبد فأخذه السلطان فسجنه، ثم جاء رجل فادعاه وأقام البينة أنه عبده، هل يستحلفه بالله ما بعته ولا وهبته، ثم يدفعه إليه؟ قال: نعم. قلت: فهل يأخذ منه كفيلاً؟ قال: نعم، أحب إلي أن يأخذ منه كفيلاً. وإن لم يأخذ منه كفيلاً وسعه ذلك. قلت: فإن أخذ القاضي منه كفيلاً أتراه أساء؟ قال: لا (٦). قلت: أرأيت إن لم تقم له بينة أن العبد عبده ولكن العبد أقر أنه عبده هل يدفعه إليه ويأخذ منه كفيلاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يجئ للعبد طالب (٧) ما تصنع به؟


(١) روي على أنه دينار أو اثنا عشر درهماً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٤٤٢؛ ونصب الراية للزيلعى، ٣/ ٤٧٠ - ٤٧١.
(٢) م: خارج المصر.
(٣) أخرجه أبو يوسف أيضاً عن أبي حنيفة بإسنادهـ انظر: الآثار لأبي يوسف، ١٦٥.
(٤) ز: أربعين.
(٥) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٠٨.
(٦) قال الحاكم الشهيد: ولا أحب إن أخذ منه كفيلاً، وإن أخذ منه القاضي كفيلاً لم يكن مسيئاً، ولكن الأصح أن لا يأخذه أحب إلي. هذا رواية أبي حفص. قال: ورأيت في بعض روايات أبي سليمان قال: أحب إلي أن يأخذ منه كفيلاً، وإن لم يأخذ منه كفيلاً وسعه ذلك. انظر: الكافي، ١/ ١٣٠ و. وانظر للتفصيل والشرح: المبسوط، ١١/ ٢٠.
(٧) ز: طالبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>