للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. فإن كان كذلك جعلت له أربعين درهماً كلها (١).

قلت: أرأيت الآبق إذا أخذه الرجل فمات عنده هل يضمن شيئاً؟ قال: لا، إن كان حين أخذه أشهد أنه إنما أخذه ليرده فلا ضمان عليه، وإن كان حين أخذه لم يشهد فهو ضامن. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: إذا أخذه فمات عنده (٢) لم يضمن أشهد أو لم يشهد إذا علم أنه كان آبقاً. قلت: فإن كان حين أخذه قال: هذا عبد أبق قد وجدته، فمن وجد له طالباً فليدله علي، فشهد (٣) له شهود بهذا؟ قال: إذاً يبرأ من الضمان.

قلت: أرأيت الرجل إذا أخذ عبداً فقال: وجدته آبقاً، فقال مولاه: كذبت ولكنك أردت أن تأخذ مني الجعل، أتجعل له جعلاً؟ قال: لا. قلت: فإن شهدت الشهود أنه أبق من مولاه أو أن (٤) مولاه أقر بذلك وقد جاء به من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً ألا تجعل (٥) له جعلاً أربعين درهماً؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت العبد إذا أبق فأعتقه مولاه أو دبره وهو آبق هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن باعه وهو آبق؟ [قال:] لا يجوز (٦) بيعه؛ لأن هذا غرر. وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (٧)، ونهى عن بيع الآبق (٨). قلت: فإن وهبه لرجل؟ قال: لا تجوز هبته؛ لأنه لم يقبضه، ولا يدري


(١) ف - كلها.
(٢) ز - هل يضمن شيئاً قال لا إن كان حين أخذه أشهد أنه إنما أخذه ليرده فلا ضمان عليه وإن كان حين أخذه لم يشهد فهو ضامن وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف إذا أخذه فمات عنده.
(٣) م ف ز: يشهد.
(٤) ف: وأن.
(٥) م ف ز: لا تجعل.
(٦) م ف ز: فلا يجوز.
(٧) صحيح مسلم، البيوع، ٤؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٢٤؛ وسنن الترمذي، البيوع، ١٧.
(٨) سنن ابن ماجه، التجارات، ٢٤. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٤؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>