للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر، أخذ منهم من أرزاقهم التي رُزِقُوها (١) لذلك الشهر؛ لأن الرزق الذي يأخذونه لا يجب (٢) إلا بكمال الشهر. فإن كانوا يأخذون الأرزاق في كل ستة أشهر أو في كل شهر ولم تكن (٣) لهم أَعْطِيَة أخذ من أرزاقهم كلما خرجت على حساب ذلك. فإن خرجت لكل ستة أشهر أخذ من أرزاقهم في كل ستة أشهر سدس الدية. وإن كانت الأرزاق تخرج لهم في كل شهر أخذ منهم في كل رزق نصف سدس ثلث الدية. وإن كان قوم لهم أرزاق في كل شهر (٤) ولهم (٥) أَعْطِيَة في سنة فرضت عليهم الدية في أعطياتهِم، ولا يعرض لأرزاقهم. وإنما تفرض الدية في الأرزاق إذا لم تكن (٦) لهم أعْطِيَة.

ومن جنى من أهل البادية وأهل اليمن (٧) الذين لا ديوان لهم فرضت الدية على عَوَاقِلهم في أموالهم في ثلاث سنين، على الأقرب فالأقرب منهم، من يوم يقضي القاضي بالدية عليهم. ولا ينظر القاضي إلى ما مضى من السنين بعد القتل قبل القضاء بالدية. فيؤخذ الدية من أموالهم (٨) في كل سنة ثلث الدية عند رأس كل حول من يوم يقضي. ويضم إليهم أقرب القبائل في النسب حتى يصيب الرجل في ماله من الدية في السنين الثلاثة ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم.

ومن أقر بقتل خطأ جعلت الدية عليه في ماله في ثلاث سنين. فإن لم


(١) ف ز: ارزقوها.
(٢) ف ز: لأن الرزق لا يأخذونه ولا يجب.
(٣) ز: يكن.
(٤) ف - أخذ منهم في كل رزق نصف سدس ثلث الدية وإن كان قوم لهم أرزاق في كل شهر.
(٥) ز - ولهم.
(٦) ز: لم يكن.
(٧) الكلمة في م ف والكافي مهملة الأول. انظر: الكافي، ٣/ ١٨٩ ظ. وفي المبسوط، ٢٧/ ١٣٠: الثمن.
(٨) ز + ولا ينظر القاضي إلى ما مضى من السنين بعد القتل قبل القضاء بالدية فيؤخذ الدية من أموالهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>