للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرتفعوا إلى القاضي حتى يمضي سنون (١) ثم ارتفعوا إلى الحاكم قضى بها الحاكم في ماله في ثلاث سنين مستقبلة من يوم يقضي؛ لأن الرجل إنما (٢) كانت عليه النفس ولم يصر مالاً حتى قضى بها. وكذلك العمد الذي لا قصاص فيه: الوالد يقتل الولد أو العمد يخالطه الخطأ.

وإن اجتمعت القتلة (٣) فكانوا مائة كانت الدية على عواقلهم في ثلاث سنين. والقاتل الواحد والجماعة في هذا سواء.

وليس يعقل أهل مصر (٤) عن أهل مصر. لا يعقل أهل البصرة عن أهل الكوفة، ولا يعقل أهل (٥) الشام عن أهل الكوفة (٦)؛ لأن عاقلتهم على الديوان، فالدواوين مختلفة. وأهل الكوفة يعقلون عن أهل سوادهم وقراهم. وأهل البصرة يعقلون عن أهل سوادهم وقراهم (٧). وكذلك أهل الشام.

ومن كان منزله البصرة وديوانه بالكوفة فأهل الكوفة يعقلون عنه ويعقل عنهم وإن كان أهل البصرة أقرب إليه في النسب. ولو أن أخوين لأب وأم أحدهما ديوانه بالكوفة والآخر ديوانه بالبصرة لم يعقل أحدهما عن صاحبه، وعقل عنه أهل ديوانه. وأهل (٨) الديوان يتعاقلون على الدواوين وإن تفرقت أنسابهم.

ولو أن قوماً من أهل خراسان أهل ديوان واحد مختلفين في أنسابهم، ومنهم من له ولاء (٩)، ومنهم من العرب، ومنهم من لا ولاء له، جنى بعضهم جناية، عقل عنه أهل رايته وأهل قيادته، وإن كان غيرهم أقرب إليه في النسب. فإن كان أهل رايته وقيادته قليلاً (١٠) ضم إليهم الإمام من رأى


(١) ز: ستون.
(٢) ط: بما.
(٣) ز: القبيلة.
(٤) ز: البصرة.
(٥) ف - أهل.
(٦) ف + ولا يعقل أهل الكوفة عن أهل الشام.
(٧) ز - وأهل البصرة يعقلون عن أهل سوادهم وقراهم.
(٨) ز: أهل.
(٩) ف: من لا ولا.
(١٠) ز: قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>