للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاقلة الآمر (١) في ثلاث سنين (٢). فإن اجتمعت العاقلتان وأولياء الجناية جميعاً عند القاضي فقضى القاضي لأولياء الجناية على عاقلة الصبي، وقضى لعاقلة الصبي على عاقلة الآمر (٣)، فكلما (٤) أخذ أولياء الجناية من عاقلة الصبي شيئاً أخذت عاقلة الصبي من عافلة الآمر (٥) مثله. فإن قضى القاضي على عاقلة الصبي ولم يخاصموا عاقلة الآمر (٦) حتى أدوا (٧) جميع الدية، ثم خاصموا عاقلة الآمر (٨) بعد الأداء وبعد ما مضى بعد الأداء سنون (٩)، فإن القاضي يقضي لعاقلة الصبى على عاقلة الآمر (١٠) بالدية في ثلاث سنين منذ يوم يقضي (١١) لهم عليهم، ولا يلتفت إلى ما مضى قبل ذلك من السنين. ولو كان الآمر (١٢) أقر أنه أمر (١٣) الصبي ولم يعلم ذلك إلا بقوله قضى القاضي على الآمر في ماله لعاقلة (١٤) الصبي بالدية (١٥) في ثلاث سنين من يوم يقضي بالدية، ولا يلتفت إلى ما مضى قبل ذلك من السنين.

ولو أن ابن ملاعنة (١٦) جنى جناية: قتل قتيلاً خطأ، فقضى به القاضي على عاقلة الأم في ثلاث (١٧) سنين، ثم أدت عاقلة الأم الثلث في أول سنة، ثم إن الأب ادعى الولد، فألزم الولد، وضرب (١٨) الحد، وحضرت أولياء الجناية والعاقلتان جميعاً، فإن القاضي يقضي لعاقلة الأم بالثلث الذي أدوا على عاقلة الأب في سنة مستقبلة من يوم يقضي (١٩)، ويبدأ بهم على أولياء الجناية، ويبطل العقل الذي بقي عن عاقلة الأم، ويقضي به القاضي على عاقلة الأب في سنتين مستقبلتين (٢٠) بعد السنة الأولى التي قضى لعاقلة


(١) ف: الام.
(٢) ز - سنين.
(٣) ف: الام.
(٤) ز: فكأنما.
(٥) ف: الام.
(٦) ف: الام.
(٧) ز: أدا.
(٨) ط: الأم.
(٩) ز: ستون.
(١٠) ف: الام.
(١١) ز: تقضي.
(١٢) ف: الأب.
(١٣) ف: أم.
(١٤) ز: العالقة.
(١٥) ف: في الدية.
(١٦) ط: ابن الملاعنة.
(١٧) ز: في الثلث.
(١٨) ز: ويضرب.
(١٩) ف: مضى.
(٢٠) ز: مستقبلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>