للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم فيها بثلث الدية على عاقلة الأب، فيقضي بالدية مستقبلة على عاقلة الأب في ثلاث سنين، الثلث الأول لعاقلة الأم، والثلثان لأولياء الجناية. ولا يؤخذ من أولياء الجناية ما أخذوا من عاقلة الأم، ولكنه يبطل عن عاقلة الأم ما بقي، ويقضى به لأولياء الجناية محلى عاقلة الأب كما وصفت.

وكذلك ابن المكاتب من المرأة الحرة إذا مات المكاتب وترك وفاء فجنى ابنه جناية ثم أديت المكاتبة فهو بمنزلة ولد الملاعنة في جميع ما وصفت لك من هذا (١) الوجه.

وإذا كانت المرأة حرة وهي مولاة لبني تميم تحت عبد لرجل من همدان فولدت له غلاماً فعاقلة الغلام عاقلة أمه بنو (٢) تميم. فإن جنى جناية فلم يقض (٣) بها القاضي (٤) على عاقلة الأم حتى أعتق الأب فإن القاضي يحول ولاء الغلام إلى موالي (٥) أبيه، ويجعل عاقلته عاقلة أبيه، ويقضي بالجناية التي جناها على عاقلة أمه، ولا يحولها إلى عاقلة أبيه. وكذلك لو كان الغلام حفر بئرأً قبل أن يعتق أبوه ثم عتق أبوه فإن القاضي يقضي بالدية على عاقلة الأم، ولا يجعل على عاقلة الأب من ذلك شيئاً. والخصم في ذلك - حتى تثبت الدية على عاقلة الأم - الجاني إن كان قد بلغ مبلغ الرجال. فإن كان صغيراً فالخصم في ذلك أبوه المعتق؛ لأنه القيم بأمره. ولا يشبه هذا ابن الملاعنة ولا (٦) ابن المكاتب الذي وصفت لك؛ لأن هذا ولاء حادث حدث بعد (٧) الجناية، وابن الملاعنة وابن المكاتب لما ادعى ابن الملاعن أبوه وأديت المكاتبة حكمنا بأن الولد كان ولده يوم جنى، وأن المكاتب كان حراً يوم مات يورث كما يورث الحر.

ولو أن رجلاً من أهل الحرب أسلم ووالى (٨) رجلاً من هل الإسلام


(١) ز + من هذا.
(٢) ز: بني.
(٣) ز: يقضي.
(٤) ف - القاضي.
(٥) ط: إلى مولى.
(٦) ز + ولا.
(٧) ز:. به.
(٨) ز: وإلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>