للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولها (١). ألا ترى أن الذي لم يدرك أول الصلاة خلفه (٢) عليه (٣) أن يقرأ فيما يقضي، وهذا الذي أدرك أول الصلاة إنما يتبع الإمام بغير قراءة حتى يفرغ من صلاته (٤). قلت: فهل يقوم هذا الرجل (٥) الذي أدرك أول الصلاة في كل ركعة مقدار قراءة الإمام؟ قال: نعم. قلت: فإن نقص أو زاد؟ قال: لا يضره. قلت: وكذلك لو أن رجلاً أدرك أول الصلاة مع الإمام ثم أحدث، فذهب (٦) فتوضأ فجاء (٧) وقد فرغ الإمام من صلاته؟ قال: نعم. قلت: فإن استيقظ النائم وقد بقيت على الإمام ركعة أو جاء (٨) الذي أحدث (٩)، كيف يصنعان، أيصليان (١٠) مع الإمام ما بقي عليه، أم يبتدئان (١١) فيقضيان ما سُبِقَا به ثم يصليان هذه الركعة؟ قال: يبتدئان (١٢) فيقضيان ما سُبقَا به من الصلاة، ثم يصليان هذه الركعة، ثم يسجدان سجدتي (١٣) السهو. فإن (١٤) أدركا (١٥) الإمام بعدما فرغا مما (١٦) سُبِقَا به قعدا مع الإمام حتى يفرغ.

قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى الإمام في الظهر أو العصر (١٧) وقد سبقه الإمام (١٨) بركعتين، فدخل معه في الصلاة (١٩) فصلى معه الركعتين الأخريين (٢٠)، فلما سلم الإمام قام يقضي، أيقضي بقراءة أم بغير قراءة؟ قال: بل (٢١) يقضي بقراءة، في كل ركعة بفاتحة الكتاب


(١) ك م: أوله.
(٢) ح ي - خلفه.
(٣) ك م - عليه.
(٤) ح - من صلاته.
(٥) ح ي - الرجل.
(٦) ح ي: ثم ذهب.
(٧) ح ي: وجاء.
(٨) ح ي: وجاء.
(٩) ي: أحدثا.
(١٠) ح ي: يقضيان ويصليان.
(١١) م ي: أم يبديان؛ ح: أم يبدآن.
(١٢) م: يبديان؛ ح: بل يبدآن؛ ي: بل يبديان.
(١٣) ح: سجدة.
(١٤) ح ي: وإن.
(١٥) ي: أدرك.
(١٦) ك م: ما.
(١٧) ح ي: والعصر.
(١٨) ح ي - الإمام.
(١٩) ح ي - في الصلاة.
(٢٠) م: الأخيرتين.
(٢١) ح - هل.

<<  <  ج: ص:  >  >>