للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسورة (١). قلت: وكذلك لو سبقه الإمام بركعة؟ قال: نعم. قلت: فإن سبقه بثلاث ركعات؟ قال: يقرأ في الركعتين الأوليين فيما يقضي بفاتحة الكتاب وسورة (٢) في كل ركعة، ويقرأ في (٣) الأخيرة (٤) بفاتحة الكتاب (٥)، وإن شاء سبّح، وإن شاء سكت (٦). قلت: فإن كان الإمام سها في صلاته وقد أدرك هذا معه ركعة أو لم يدرك معه إلا أنه أدركه جالساً، أيسجد (٧) معه إذا سجد الإمام للسهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يقرأ فيما يقضي؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: لم؟ قال: لأنه يقضي أول صلاته، فعليه أن يقرأ.

قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى الإمام في الظهر وقد صلى الإمام ركعتين ولم يقرأ فيهما، فدخل الرجل معه في (٨) الصلاة فصلى معه الركعتين الأخريين (٩)، وقرأ الإمام فيهما، فلما سلم قام هذا يقضي، أيقرأ (١٠) فيما يقضي من صلاته؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقرأ؟ قال: لا يجزيه (١١)، وعليه أن يعيد الصلاة (١٢). قلت: ولم قد (١٣) أجْزَت صلاة (١٤) الإمام وقد صارت (١٥) صلاة (١٦) هذا فاسدة وقد أدرك معه الركعتين اللتين قرأ فيهما الإمام؟ قال: لأن الإمام أخر القراءة عن موضعها ثم قرأ في آخر صلاته في الركعتين (١٧) فهو يجزيه. وأما هذا فإنه (١٨) يقضي أول صلاته، فلا


(١) ح ي: وبسورة؛ ك م + وهو قول محمد. ولم يذكر الحاكم ولا السرخسي في ذلك خلافاً بين الإمام محمد والإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف. انظر: الكافي، ١/ ١٢ و؛ والمبسوط، ١/ ٢٣٠.
(٢) ح ي: القرآن وبسورة.
(٣) ح ي + الركعة.
(٤) ك: في الآخرة؛ ي: الآخرة.
(٥) ح ي: القرآن.
(٦) ح ي - وإن شاء سكت.
(٧) ك: يسجد.
(٨) ح - في.
(٩) م: الآخرتين.
(١٠) ي: أما يقرأ.
(١١) ي: لا تجزيه؛ ح ي + صلاته.
(١٢) ح ي - الصلاة.
(١٣) ح ي - قد.
(١٤) ك م - صلاة.
(١٥) ح ي - وقد صارت.
(١٦) ح ي: وصلاة.
(١٧) ح ي: في ركعتين.
(١٨) ح ي: فهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>