للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل لهم: لا يشبه قضاء القاضي في العاقلتين (١) العاقلة الواحدة. ألا ترى أن القاضي لو قضى بالعقل على قومه من أهل العطاء، فأدوا ثلثي الدية، ثم ماتوا أو قتلوا (٢)، فأجحف [بهم] (٣) أخذ ما بقي منهم، ضم (٤) إليهم أقرب القبائل منهم في النسب ممن في العطاء حتى يعقلوا معهم، وقد كانوا قبل ذلك ليسوا معهم. وكذلك الذين ألحقوا في الديوان وجعلوا معهم يدخلون معهم فيما قضي به وفيما (٥) لم يقض (٦) به؛ لأنها عاقلة واحدة.

وأصل هذا (٧): إذا كانت عاقلتان مختلفتان (٨) لا تعقل (٩) إحداهما عن صاحبتها فانتقل (١٠) من عاقلة إلى عاقلة قبل القضاء، فرفع إلى القاضي وهو من أهل هذه العاقلة الآخرة، قضى على عاقلته الذين هم عاقلته يوم يقضي. فإن كان قد قضى على الأولين لم يحول قضاؤه على الآخرين وقد لزم الأولين. وهذا بمنزلة إقرار الرجل إذا قضي عليه في ماله لم يتحول على العاقلة ببينة (١١) تقوم على ذلك. وما لم يقض (١٢) به القاضي في مال المقر فإن ولي الجناية إن أقام البينة قضى بذلك القاضي على العاقلة. وإذا كانت عاقلة واحدة فالقضاء فيها وغير القضاء سواء، يقضي بذلك عليهم في أعطياتهم الذين ألحقوا وغيرهم.

ومما يُبَيِّن (١٣) لك أيضاً أمر (١٤) العاقلتين أن رجلاً لو جنى جناية وهو وقومه من أهل البادية من أهل الإبل فلم يقض بالجناية حتى نقل الإمام الرجل وقومه نجعلوا أهل عطاء وجعل (١٥) عطاءهم


(١) ز - العاقلتين.
(٢) ز: وقلوا.
(٣) الزيادة من ب جار.
(٤) ز: ضمن.
(٥) ف: ومما.
(٦) ز: لم يقضى.
(٧) ز: ذلك.
(٨) ز: عاقلتين مختلفتين.
(٩) ز: لا يعقل.
(١٠) م ف ز ط: أتعقل. والتصحيح من ب جار.
(١١) ف ز: بينة.
(١٢) ز: لم يقضى.
(١٣) ط: تبين.
(١٤) م ف ز ط: من. وفي ب جار: يوضح ذلك أن رجلاً لو جنى …
(١٥) ز: وجعلوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>