(٢) بين الحكم وبين علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - انقطاع. (٣) م ف: فاستثناه. (٤) م ف - فله استثناؤه؛ والزيادة من ل. عن ابن عمر وابن مسعود قالا: من حلف فقال إن شاء الله فلم يحنث. انظر: الآثار لمحمد بن الحسن، ١٢٣؛ والموطأ برواية محمد، ٣/ ١٦٧. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٥١٦؛ والسنن الكبرى للبيهقي،. ١٠/ ٤٦. وقال ابن مسعود: الاستثناء جائز في كل يمين. انظر: السنن الكبرى للبيهقي،. ١٠/ ٤٦. وروى عبدالرزاق والدارقطني عن معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما خلق الله أحب إليه من العتاق ولا أبغض إليه من الطلاق، فمن أعتق واستثنى فالعبد حر ولا استثناء له، وإذا طلق واستثنى فله استثناؤه ولا طلاق عليه". وهو ضعيف. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٣٩٠؛ وسنن الدارقطني، ٤/ ٣٥؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥. (٥) كتاب السنن لسعيد بن منصور، ٢/ ٣٣ - ٣٤. (٦) م: بن عبد الله. (٧) عن ابن عباس قال: من استثنى فلا حنث عليه. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٥١٦. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله،=