للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم مثله.

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: من حلف بطلاق أو عتاق ثم قال: إن شاء الله، فقد بر (١).

عبد الله بن طاوس عن أبيه مثله (٢).

شيخ له عن مجاهد مثله (٣).

فمن حلف بشيء من هذه الأيمان فقال: إن شاء الله، فقد بر ولا يحنث. ومن حلف بنذر أو بغير نذر من الأيمان فقال: إن شاء الله، فقد بر (٤) وخرج من يمينه.

قلت: فكيف جاء حديث أبي بكر الهذلي عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا في ذلك: يقع الطلاق؛ لأن الله قد شاء الطلاق؟ (٥) فقال: بلغنا حديث (٦) الحسن وابن سيرين في ذلك، ولسنا نأخذ به. وقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يوافق قول علي وعبد الله وابن عباس وإبراهيم وعطاء وطاوس ومجاهد.

حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ما من شيء أحله الله أكره إليه من الطلاق (٧).


= أو لغلامه: أنت حر، أو قال: علي المشي إلى بيت الله إن شاء الله، فلا شيء عليه". وهو معلول بإسحاق الكعبي، وهو ضعيف. انظر: الكامل لابن عدي، ١/ ٣٣٨؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥.
(١) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٥١٦ - ٥١٩.
(٢) كتاب السنن لسعيد بن منصور، ٢/ ٣٥؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨١.
(٣) كتاب السنن لسعيد بن منصور، ٢/ ٣٥؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨١.
(٤) ف - ولا يحنث ومن حلف بنذر أو بغير نذر من الأيمان فقال إن شاء الله فقد بر.
(٥) عن الحسن أنه كان يقول: ليس في الطلاق والعتاق استثناء. انظر: كتاب السنن لسعيد بن منصور، ٢/ ٣٦. وعن الحسن قال: إذا قال لأمرأته: هي طالق إن شاء الله، فهي طالق وليس استثناؤه بشيء. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨٢ ـ
(٦) ع: حدثنا.
(٧) الآثار لأبي يوسف، ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>