(٢) ع: طلقها. (٣) م ف: للامر رايته؛ ع: فلأمر رأيته. (٤) ع + أنه قال. (٥) م: لامر رايته؟ ف: بأمر رأيته. (٦) ف - بيت يبنى على الإسلام أحب إلى الله من النكاح ولا. (٧) م - الله. (٨) ف + وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما من بيت يبنى على الإسلام أحب الى الله من النكاح ولا شيء أحله أكره اليه من الطلاق". وللحديث انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٣٢٢. واقتصرت أكثر الروايات على القسم الثاني من الحديث. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٣٩٠؛ وسنن أبي داود؛ الطلاق، ٣؛ وسنن الدارقطني، ٤/ ٣٥؛ والمستدرك للحاكم، ٢/ ٢١٤. وانظر للنقد: تلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٢٠٥. (٩) روي القسم المرفوع منه عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس. فعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه". هذا=