للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الله بن عباس (١) أنه قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه ولا كفارة (٢).

حدثنا أبو يحيى عن أبيه عن البراء بن عازب قال: من استثنى فلا حنث عليه.

حدثنا أبو حنيفة عن القاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعود أنه قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى ولا حنث عليه (٣).

حدثنا عبد الله بن سعيد (٤) المقبري عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا حنث عليه (٥).

حدثنا أبو حنيفة عن حماد أنه قال إبراهيم في ذلك: خرج من يمينه (٦).

قلت: أرأيت الرجل يستحلف فيريد أن يحلف وهو ينوي شيئاً آخر ظالماً كان أو مظلوماً؟ قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فيمينه على ما نوى، وإذا استحلف وهو ظالم فيمينه على نية الذي استحلفه (٧). قلت: فما ترى في هذه الأيمان التي يحلف بها الرجل فينوي في يمينه غير ما يستحلف عليه وهو لا يريد أن يذهب بحق أحد ولا يظلم أحداً، غير أنه يخاف على نفسه أو يدفع عن نفسه أو يجبر على ذلك؟ قال: له نيته.


= لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن. انظر: سنن الترمذي، النذور، ٧. وانظر: سنن ابن ماجه، الكفارات، ٦؛ وسنن أبي داود، الأيمان، ٩؛ وسنن النسائي، الأيمان، ١٨. وروي معناه في حديث آخر. انظر: صحيح البخاري، النكاح، ١١٩؛ وصحيح مسلم، الأيمان، ٢٢ - ٢٥. وروي موقوفا أيضاً عن عدد من الصحابة والتابعين كما ذكر المؤلف. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٥١٦ - ٥١٩. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٣٤، ٣٠١؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٧٢، ٩٢.
(١) بين الحكم وابن عباس انقطاع.
(٢) تقدم تخريجه قريباً.
(٣) تقدم تخريجه قريباً.
(٤) م: بن مسعود.
(٥) تقدم تخريجه قريباً.
(٦) تقدم تخريجه قريباً.
(٧) تقدم تخريجه قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>