للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه سجدتي السهو في ترك القنوت ولا تجعلهما (١) عليه في ترك التكبير (٢) في (٣) أيام التشريق؟ قال (٤): لأن القنوت عندي بمنزلة التشهد. قلت: فما لك لم تجعل عليه أن يقنت بعد الركوع؟ قال: لأن موضع القنوت قبل الركوع، فإذا لم يقنت في موضعه لم تكن (٥) عليه إعادة (٦)، وكان عليه سجدتا (٧) السهو إذا فعل ذلك ناسياً (٨). قلت: فإن (٩) فعل ذلك متعمداً؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه.

قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعتين تطوعاً فسها فيها (١٠) وتشهد وسلم هل عليه (١١) سجدتا (١٢) السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يسلم ولكنه قام يصلي (١٣) أخريين (١٤) فجعل (١٥) صلاته أربعاً ثم سلم (١٦) هل (١٧) عليه سجدتا (١٨) السهو وإنما سها في الأوليين؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنها (١٩) صلاة واحدة (٢٠). قلت: أرأيت رجلاً افتتح التطوع وهو ينوي أن يصلي ركعتين، فلما صلى ركعة سها فيها، ثم بدا له أن يجعل صلاته أربعاً فزاد أخريين (٢١)، هل عليه سجدتا (٢٢) السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يَسْهُ (٢٣) في الأوليين ولكنه سها فيما زاد، أيجب عليه سجدتا (٢٤) السهو؟


(١) م: ولا يجعلهما؛ ح ي: ولم تجعلها.
(٢) ح ي: تكبير.
(٣) ح ي - في.
(٤) ي قلت.
(٥) م ح ي: لم يكن.
(٦) ي: الإعادة.
(٧) ي: سجدتي.
(٨) ح ي: ساهياً.
(٩) ح: إن.
(١٠) ح ي: فيهما. وقوله: فيها، أي: في الصلاة.
(١١) ح ي + أن يسجد.
(١٢) ح ي: سجدتي.
(١٣) ح ي: فصلى؛ ح ي + ركعتين.
(١٤) ح: أخراوين.
(١٥) ي: فيجعل.
(١٦) م: ثم يسلم.
(١٧) ح + يجب.
(١٨) ي سجدتي.
(١٩) ح ي: لأنهما.
(٢٠) ح صلى بواحدة.
(٢١) م: أخرين؛ ح ي: أخراوين؛ ح ي + وفرغ.
(٢٢) ح: سجدة.
(٢٣) ي: لم يسهو.
(٢٤) ح ي: سجدتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>