(٢) ح ي - الرجل الداخل. (٣) ح ي: ركعتين. (٤) ح ي - يقوم. (٥) ح ي: يقضي. (٦) م: الاخرتين؛ ح ي: أخراوين. (٧) م: حتى يكونه (٨) ح ي: أربعاً. (٩) ح ي - ركعات. (١٠) ح ي - الصلاة. (١١) ح ي: التطوع. (١٢) ح - لا. (١٣) ك م - أن يصلي أربعاً فلما صلى ركعة أو ركعتين بدا له أن لا يتمها أربعاً فسلم في الركعتين هل عليه أن يصلي أخراوين قال لا قلت من أين اختلف هذا والذي خلف الإمام قال لأن الذي خلف الإمام قد دخل في صلاته فلا بد له من أن يتمها لأنه قد دخل فيها وائتم به وأما هذا فلا يجب عليه أربع ركعات حتى يقوم في الثالثة فإذا قام في الثالثة وجب عليه أن يتمها أربع ركعات قلت أرأيت رجلاً دخل في الظهر وهو ينوي أن يصلي. والمسألة لم يذكرها الحاكم، ولا السرخسي. انظر: الكافي، ١/ ١١ ظ - ١٢ ظ؛ والمبسوط، ١/ ٢٣١. (١٤) ك م - ثم بدا له فصلى أربع ركعات.