للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم، لأنها صلاة واحدة. قلت: أرأيت رجلاً دخل مع الإمام في الصلاة والإمام يصلي الظهر، ونوى الرجل بدخوله (١) معه التطوع، ثم تكلم الإمام كيف يصنع الرجل الداخل (٢)؟ قال: يستقبل أربع ركعات. قلت: أرأيت إن كان الإمام لم يتكلم وتم على صلاته إلا أن الرجل الداخل معه إنما أدرك الركعتين (٣)؟ قال: إذا فرغ الإمام فإن عليه أن يقوم (٤) فيقضي (٥) الأخريين (٦) حتى تكون (٧) أربع (٨) ركعات (٩) مثل صلاة الإمام. قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة (١٠) للتطوع (١١) وهو ينوي أن يصلي أربعاً، فلما صلى ركعة أو ركعتين بدا له أن لا (١٢) يتمها أربعاً فسلم في الركعتين، هل عليه أن يصلي أخراوين؟ قال: لا. قلت: من أين اختلف هذا والذي خلف الإمام؟ قال: لأن الذي خلف الإمام قد دخل في صلاته، فلا بد له من أن يتمها؛ لأنه قد دخل فيها وائتم به. وأما هذا فلا يجب عليه أربع ركعات حتى يقوم في الثالثة، فإذا قام في الثالثة وجب عليه أن يتمها أربع ركعات. قلت: أرأيت رجلاً دخل في الظهر وهو ينوي أن يصلي (١٣) ست ركعات ثم بدا له فصلى أربع ركعات (١٤)؟ قال: صلاته تامة. وهذا والأول سواء. ولا


(١) ح: لدخوله.
(٢) ح ي - الرجل الداخل.
(٣) ح ي: ركعتين.
(٤) ح ي - يقوم.
(٥) ح ي: يقضي.
(٦) م: الاخرتين؛ ح ي: أخراوين.
(٧) م: حتى يكونه
(٨) ح ي: أربعاً.
(٩) ح ي - ركعات.
(١٠) ح ي - الصلاة.
(١١) ح ي: التطوع.
(١٢) ح - لا.
(١٣) ك م - أن يصلي أربعاً فلما صلى ركعة أو ركعتين بدا له أن لا يتمها أربعاً فسلم في الركعتين هل عليه أن يصلي أخراوين قال لا قلت من أين اختلف هذا والذي خلف الإمام قال لأن الذي خلف الإمام قد دخل في صلاته فلا بد له من أن يتمها لأنه قد دخل فيها وائتم به وأما هذا فلا يجب عليه أربع ركعات حتى يقوم في الثالثة فإذا قام في الثالثة وجب عليه أن يتمها أربع ركعات قلت أرأيت رجلاً دخل في الظهر وهو ينوي أن يصلي. والمسألة لم يذكرها الحاكم، ولا السرخسي. انظر: الكافي، ١/ ١١ ظ - ١٢ ظ؛ والمبسوط، ١/ ٢٣١.
(١٤) ك م - ثم بدا له فصلى أربع ركعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>