للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُفسِد (١) عليه صلاتَه (٢) الركعتان (٣) اللتان نوى أن يصليهما؛ لأنه (٤) لم يدخل فيهما، وليس عليه قضاؤهما (٥). قلت: أرأيت مسافراً نوى أن يصلي الظهر (٦) أربع ركعات، ثم بدا له (٧) فصلى ركعتين؟ قال: لا تفسد (٨) صلاته (٩). ألا ترى أنه (١٠) لو دخل في الظهر وهو ينوي أن يقطعها (١١) بكلام أو حدث فصلى ركعة، ثم بدا له فأتمها ولم يقطعها، أن صلاته تامة. فإذا (١٢) نوى شيئاَ فلم يفعل (١٣) أو أراد (١٤) أن يزيد شيئاً ثم بدا له فلم يزد فصلاته تامة، ولا شيء عليه فيما نوى. قلمت: أرأيت رجلاً افتتح التطوع ونوى (١٥) أن (١٦) يصلي ركعتين، فصلى ركعة (١٧) فقرأ فيها (١٨)، ثم صلى ركعة أخرى (١٩) فلم يقرأ فيها، أو قرأ (٢٠) في (٢١) الثانية ولم يقرأ في الأولى، ثم سلم؟ قال: عليه أن يستقبل ركعتين. قلت (٢٢): إن لم يسلم حتى صلى أربع ركعات وقرأ في الأخريين (٢٣) أو (٢٤) في الأوليين كما وصفت لك، وقد نوى بالأخريين (٢٥) قضاء الأوليين، هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد أفسد الأوليين، فلا يستطيع أن يدخل في صلاة أخرى (٢٦) صحيحة حتى يقطع الأوليين. قلت: وكذلك لو أتمها ست ركعات؟ قال: نعم. قلت: لم أفسدت الأوليين؟ قال: لأنه لم يقرأ في إحداهما، فلا (٢٧) تكون صلاةٌ


(١) م ح ي: يفسد.
(٢) ح ي - صلاته.
(٣) ي: الركعتين.
(٤) ك م - لأنه.
(٥) ح: قضاؤها.
(٦) ح ي - الظهر.
(٧) ح ي + أن يصلي ركعتين.
(٨) ح ي - لاتفسد.
(٩) ح ي + تامة.
(١٠) ك م - أنه.
(١١) م: أن يقطعهما.
(١٢) ح ي: وإن.
(١٣) ك م - فلم يفعل.
(١٤) ك: وأراد.
(١٥) ح ي - ونوى.
(١٦) ح ي: وأن.
(١٧) ح ي - فصلى ركعة.
(١٨) ح ي: فيهما.
(١٩) ك م - أخرى.
(٢٠) م - قرأ.
(٢١) ح ي + الركعة.
(٢٢) ح ي + أرأيت.
(٢٣) م: في الاخرتين؛ ح ي + ولم يقرأ.
(٢٤) ح ي - أو.
(٢٥) م: بالاخرتين؛ ح ي: الأخريين.
(٢٦) ك م ح ي - أخرى. والزيادة من ج.
(٢٧) ح ي: ولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>