للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغير قراءة. قلت: فإن أضاف إليها ركعة بقراءة ينوي قضاء التي (١) أفسدها؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال (٢): لأنه (٣) قد (٤) أفسدهما حين لم يقرأ في إحداهما، فلا يستطيع أن يضيف إليها ركعة (٥) أخرى، فتكون (٦) إذًا ثلاثاً، وقد أفسد إحداهن، فعليه ركعتان يقضيهما (٧). قلت: أرأيت رجلاً صلى الغداة (٨) فقرأ في الركعة الأولى ولم يقرأ في الثانية، هل يجزيه أن يضيف إليها (٩) أخرى؟ قال: لا، [لأنها] تكون (١٠) ثلاثاً (١١)، فعليه (١٢) أن يستقبل (١٣) الغداة. قلت: أرأيت رجلاً (١٤) افتتح الصلاة (١٥) وهو ينوي أربع ركعات، فقرأ في الركعة (١٦) الأولى والرابعة ولم يقرأ في الثانية والثالثة؟ قال: عليه أن يستقبل أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث (١٧) قرأ في الأولى ولم يقرأ في الثانية (١٨) أفسد الركعتين، ثم قرأ في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد الركعتين (١٩) أيضاً، فعليه أن يستقبل أربعاً. وقال محمد: عليه قضاء ركعتين (٢٠). قلت: أرأيت إن كان سها فيما صلى وأوجب (٢١) على نفسه سجدتي السهو، ثم أمرتَه (٢٢) أن يعيد الصلاة، أترى (٢٣) عليه أن يسجد للسهو فيما يعيد؟ قال: لا يسجد فيما يعيد إلا أن يسهو (٢٤)، فإن سها سجد (٢٥).


(١) ح ي: الذي.
(٢) ك م - قلت لم قال.
(٣) م - لأنه.
(٤) ح ي - قد.
(٥) ح ي - ركعة.
(٦) م: فيكون.
(٧) ح: يقضيها.
(٨) ح ي + ركعتين.
(٩) ح ي - إليها.
(١٠) ك م: وعليه.
(١١) ح ي - تكون ثلاثاً.
(١٢) ح ي: وعليه.
(١٣) ح ي: الصلاة.
(١٤) ي: رجل.
(١٥) ح ي: التطوع.
(١٦) ح ي - الركعة.
(١٧) م: جنب.
(١٨) ح ي + فقد.
(١٩) ح ي - ثم قرأ في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد الركعتين.
(٢٠) ح ي: الركعتين.
(٢١) ي: صلاه أوجب.
(٢٢) ح ي: لم أمرته.
(٢٣) ح ي: هل.
(٢٤) ح ي: أن يسهوا.
(٢٥) ح + سجدة؛ ي: سجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>