للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه، على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان، فزرع المزارع العامل أرضه، فلما صار الزرع بَقْلاً انقضى وقت المزارعة، فالزرع بين المزارع ورب الأرض نصفان على ما اشترطا، وتكون النفقة على الزرع في سقيه وحفظه والقيام عليه نصفها (١) على المزارع العامل، ونصفها (٢) على رب الأرض، وعلى المزارع العامل أجر مثل نصف الأرض على الزرع حتى يستحصد. فلو أنفق عليه حتى يستحصد (٣) رب الأرض (٤) فهو متطوع في النفقة، ولا شيء له على المزارع من أجر الأرض؛ لأن رب الأرض هو الذي عمل ولم يعمل المزارع.

ولو كان المزارع حاضراً وغاب (٥) رب الأرض فأنفق على الزرع حتى بلغ فهو متطوع في النفقة، وليس عليه من أجر الأرض قليل ولا كثير (٦). فإذا (٧) رفع الأمر إلى القاضي (٨) ورب الأرض غائب فإن القاضي يكلفه (٩) أن يأتي بالبينة على ما ادعى، ولا يأمر بالنفقة حتى يأتي بالبينة على ما ادعى. فإن أتى بالبينة على الزرع أنه بينه وبين فلان الغائب وشهدت الشهود على ذلك أمر القاضي المزارع بالنفقة. فإن أنفق حتى يستحصد الزرع ثم حضر رب الأرض أفإن المنفق أحق بما أخرجت الأرض، (١٠) من الزرع حتى يستوفي نفقته. فإن بقي من الزرع شيء كان لرب الأرض. وإن كانت نفقته أكثر من ذلك لم يرجع على رب الأرض بشيء. وكذلك يقول له القاضي: أنفق على أن تكون نفقتك في حصته مما تخرج الأرض، ويجعل عليه القاضي أجر مثل نصف الأرض حتى يستحصد، ولا يكون عليه للأرض (١١) أجر إن أنفق عليها بغير أمر القاضي؛ لأن المزارعة انقضى


(١) م ف ز: نصفه.
(٢) م ف ز: ونصفه.
(٣) ف: حتى استحصد.
(٤) م ز - فلو أنفق عليه حتى يستحصد رب الأرض؛ صح م هـ.
(٥) ز: أو غاب.
(٦) ز: قليلاً ولا كثيراً.
(٧) ز: وإذا.
(٨) م ز: على القاضي.
(٩) ز: يكلف.
(١٠) الزيادة مستفادة من الكافي، ٢/ ٣١٤ و.
(١١) ز: في الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>