للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتها، فلا يجب عليه أجر إلا بأمر القاضي أو رضى صاحب الأرض.

ولو كانوا حضروا جميعاً فقال المزارع: نحن نقلع الزرع ولا ننفق عليه، وقال رب الأرض: أنفق عليه أنا وأنت وآخذ منك أجر مثل نصف الأرض، لم يكن له ذلك، ولكن القاضي يقول لصاحب الأرض: إن شئت فاقلع الزرع مع المزارع، وإن شئت فأعطه نصف قيمة الزرع ويكون الزرع لك، وإن شئت فأنفق على الزرع كله ويكون ما أنفقت على حصتهم من الزرع فيما تخرج الأرض من حصته، فإن وفى ذلك بنفقتك وإلا لم يكن له غير ذلك. ولا يجبر المزارع على نفقة ولا أجر (١).

وإن قال المزارع: نحن ننفق على الزرع [أنا] وأنت حتى يستحصد، وأبى صاحب الأرض أن يفعل، وقال: اقلع الزرع، أمر القاضي المزارع أن ينفق (٢) على الزرع حتى يستحصد، وتكون له نفقته على حصة صاحب الأرض في حصته من الزرع، وعليه أجر مثل نصف الأرض (٣). ولا يشبه إباء (٤) صاحب الأرض إباء (٥) المزارع؛ لأن المزارع يغرم في ذلك أجراً (٦) ولا يجبر على غرم الأجر، وصاحب الأرض لا يغرم في ذلك أجراً.

وكل شيء أمر القاضي أحدهما أن ينفق النفقة كلها فإنه لا يأمره بالنفقة وصاحبه غائب إلا ببينة تقوم على ذلك من شركته في الزرع، ولا يقبل قوله إن فلاناً شريكه في الزرع وفلان غائب حين يأمره بالنفقة إلا ببينة تقوم على ذلك (٧).

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً سنته هذه على أن يزرعها بنفقته، فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان، فلما زرعه


(١) م ف: على نفقة الاجر.
(٢) ز: حتى ينفق.
(٣) م ف ز: الأجر. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٣١٤ ظ.
(٤) ز: ابنا.
(٥) ز: ابنا.
(٦) ز: أجر.
(٧) ف - من شركته في الزرع ولا يقبل قوله أن فلاناً شريكه في الزرع وفلان غائب حين يأمره بالنفقة إلا ببينة تقوم على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>