للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميتاً (١) قيمة حصتهم من الزرع نابتاً في الأرض على حاله هذه، وصار الزرع لهم يصنعون به ما شاؤوا. وإن شاؤوا أنفقوا على الزرع حتى يستحصد، ورجعوا بنصف نفقة الزرع في حصة المعامل وورثته من الزرع.

وكذلك لو مات العامل (٢) ورب الأرض وبقي ورثتهما كان بمنزلة هذا. ولو لم يمت واحد منهما ولكنه كان دفع إليه أشهراً معلومة، فانقضت الأشهر قبل أن يستحصد الزرع، فالزرع بين المزارع وبين رب الأرض نصفان، والنفقة عليهما نصفان، ولرب الأرض على العامل (٣) أجر مثل نصف أرضه. فإن قال العامل (٤): لا أريد أن أنفق، وأنا أريد أن أقلع الزرع على هذه (٥) الحال، كان صاحب الأرض بالخيار. إن شاء قلع الزرع، وإن شاء أنفق، وإن شاء أعطى قيمة حصته، وكان الزرع كله له. فإن قال رب الأرض: أنا أقلع الزرع ولا أنفق عليه، وقال العامل (٦): أنا أنفق عليه، قال (٧) القاضي للعامل (٨): أنفق عليه حتى يستحصد، وعليك أجر مثل نصف الأرض لصاحب الأرض، فإذا استحصد فخذ نصف نفقتك من حصته من الزرع.

ولو لم تنقض المعاملة ولم يمت واحد منهما حتى استحصد الزرع، ثم إن رجلاً استحق الأرض بزرعها (٩) أخذه كله، ورجع العامل (١٠) على الذي دفع إليه الزرع معاملة بأجر مثله فيما عمل، ولا يرجع عليه بقيمة حصته من الزرع؛ لأنه كأنه استأجره بشيء بعينه، فاستحق، فيرجع بأجر مثله بالغاً ما بلغ.


(١) ف - فإن شاءوا أعطوا العامل إن كان حيا أو ورثته إن كان ميتا.
(٢) ز: المعامل.
(٣) ز: على المعامل.
(٤) ز: المعامل.
(٥) ز: على هذا.
(٦) ز: المعامل.
(٧) م ف ز: فقال. والتصحيح مستفاد من الكافي، ٢/ ٣١٧ و.
(٨) ز: للمعامل.
(٩) ز: يزرعها.
(١٠) ز: المعامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>