للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجبر (١) على بيع النخل وإخراجه من السجن حتى يبلغ الثمر، ثم تنقض الإجارة ويباع في الدين.

ولو مات أحدهما أو انقضت المعاملة أو لحق الميت دين فافىح لا وفاء عنده به إلا بيع النخل، أو استحقت الأرض، وقد سقى العامل (٢) النخل وقام عليه وحفظه وسقاه (٣) إلا أنه لم يخرج شيئاً، انتقضت (٤) المعاملة، ولم يكن له (٥) من النفقة على الذي دفع إليه النخل معاملة قليل ولا كثير. ولو كان الطَّلْع خرج (٦) أو صار بُسْراً ثم استحقت الأرض كان له النخل، وما فيه لصاحب النخل الذي استحقه، ورجع العامل (٧) على الذي دفع إليه النخل معاملة بأجر مثله فيما (٨) عمل؛ لأنه استأجره بشيء ولم يسلم له.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل زرعاً في أرض له قد صار بَقْلاً معاملة، على أن يقوم عليه ويسقيه حتى يستحصد، فما أخرج الله تعالى منه من شيء فهو بينهما نصفان، فهذا (٩) جائز. فإن قام عليه حتى عَقَدَ (١٠) حَبُّه ولم يستحصد ثم مات أحدهما فالعامل (١١) أو ورثته بالخيار. إن شاؤوا عملوا على حالهم على المعاملة حتى يستحصد الزرع. وإن شاؤوا نقضوا المعاملة. فإن عملوا على حالهم فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهم على ما اشترطوا. وإن أبوا أن يعملوا خير صاحب الزرع إن كان حياً أو ورثته إن كان ميتاً. فإن شاؤوا أعطوا المعامل إن كان حياً أو ورثته إن كان


(١) ز: ولم يجبر.
(٢) ز: المعامل.
(٣) ز - وسقاه.
(٤) ف: استحقت.
(٥) ف - له.
(٦) ز - خرج.
(٧) ز: المعامل.
(٨) ز: وبما.
(٩) م ف ز: وهذا.
(١٠) ولفظ الحاكم والسرخسي: انعقد. انظر: الكافي، ٢/ ٣١٦ ظ؛ والمبسوط، ٢٣/ ٥٨. وعَقَدَ وانعقد يأتي بمعنى غَلُظَ وصَلُب. انظر: مختار الصحاح، "عقد"؛ وتاج العروس، "عقد".
(١١) ز: فالمعامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>