(٢) ح ي - وعليه أن. (٣) ح ي: ويسجد. (٤) ح: سجدة. (٥) ي: لكان. (٦) ح ي - معه. (٧) م: والأول؛ ح ي: وهذا لا يشبه الأول. (٨) ح ي + والباب. (٩) ح ي: الأول. (١٠) ح - السهو؛ صح هـ. (١١) ح: سجدة. (١٢) ك م - وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر هذا كله سواء وهو في صلاته بعد ما لم يسلم قبل أن يدخل في سجدتي السهو إن بدا له المقام كان مقيماً وعليه أن يتم الصلاة وإن دخل معه رجل في تلك الحال كان داخلاً في صلاته وإن لم يسجد الإمام سجدتي السهو دان قهقه الإمام في تلك الحالة كان عليه الوضوء لصلاة أخرى. وانظر: المبسوط، ١/ ٢٤٠؛ وبدائع الصنائع للكاساني، ١/ ١٠٠. (١٣) ح ي: الصلاة فصلى. (١٤) ح: ركعتين. (١٥) ح ي: ثم بدا.