للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدا له المقام (١) قبل أن يسلم؟ قال: عليه أن يكمل أربع ركعات، وعليه أن (٢) يسجد (٣) سجدتي (٤) السهو بعد التسليم، ويتشهد فيها ويسلم. ألا ترى أنه لو ضحك في هذه الحال حتى قهقه كان (٥) عليه الوضوء لصلاة أخرى. أولا ترى لو أن رجلاً أدرك معه الصلاة في هذه الحال كان قد أدرك معه (٦) الصلاة. ولا يشبه هذا الأول (٧)، لأن هذا بدا له المقام وهو في الصلاة (٨)، والأول (٩) بدا له وقد فرغ من صلاته. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد وزفر: هذا كله سواء، وهو في صلاته بَعْدُ ما لم يسلم قبل أن يدخل في سجدتي السهو (١٠)، إن بدا له المقام كان مقيماً، وعليه أن يتم الصلاة، وإن دخل معه رجل في تلك الحال كان داخلاً في صلاته وإن لم يسجد الإمام سجدتي (١١) السهو، وإن قهقه الإمام في تلك الحالة كان عليه الوضوء لصلاة أخرى (١٢).

قلت: أرأيت مسافراً افتتح الظهر وصلى (١٣) ركعة (١٤)، ثم أحدث فانصرف ليتوضأ، فلم يجد الماء فتيمم بالصعيد، ثم وجد الماء قبل أن يعود إلى مقامه وبدا (١٥) له المقام؟ قال: يتوضأ ويبني على صلاته، ويكمل أربع


(١) ح ي: الإقامة.
(٢) ح ي - وعليه أن.
(٣) ح ي: ويسجد.
(٤) ح: سجدة.
(٥) ي: لكان.
(٦) ح ي - معه.
(٧) م: والأول؛ ح ي: وهذا لا يشبه الأول.
(٨) ح ي + والباب.
(٩) ح ي: الأول.
(١٠) ح - السهو؛ صح هـ.
(١١) ح: سجدة.
(١٢) ك م - وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر هذا كله سواء وهو في صلاته بعد ما لم يسلم قبل أن يدخل في سجدتي السهو إن بدا له المقام كان مقيماً وعليه أن يتم الصلاة وإن دخل معه رجل في تلك الحال كان داخلاً في صلاته وإن لم يسجد الإمام سجدتي السهو دان قهقه الإمام في تلك الحالة كان عليه الوضوء لصلاة أخرى. وانظر: المبسوط، ١/ ٢٤٠؛ وبدائع الصنائع للكاساني، ١/ ١٠٠.
(١٣) ح ي: الصلاة فصلى.
(١٤) ح: ركعتين.
(١٥) ح ي: ثم بدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>