للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عيب، ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها، فإن الزوج بالخيار. إن شاء أخذ نصف الخادم بعيبها (١)، ولا يضمّن المرأة شيئاً. وإن شاء (٢) ضمّن المرأة نصف قيمتها يوم دفعها إليها، وكانت (٣) الخادم للمرأة. ولو كان العيب الذي أصابها (٤) كانت المرأة هي التي أصابتها كان مثل ذلك أيضاً. ولو كان أصابها إنسان بعيب فأخذت المرأة لذلك أرشًا (٥) لم يكن للزوج إلا نصف قيمتها يوم أعطاها إياها؛ لأن مع الخادم دراهم، فلا أستطيع (٦) أن أقضي له (٧) ببعض الخادم، ولا أتبعها الدراهم. والأرش هاهنا بمنزلة الولد. وليست المرأة في هذا كالزوج يملك رقبة الخادم، والزوج لا يملكها. وكذلك لو كان الأرش على الجاني ولم تأخذه المرأة كان بمنزلة أخذها إياه على ما وصفت لك.

وإذا تزوج الرجل امرأة (٨) على خادم فوطئها فعلقت، ثم ادعى الولد، فإنه لا يصدَّق؛ لأنه لا يملكها. فإن طلقها قبل أن يدخل بها بعد الولادة فإن الخادم بينهما نصفان، ولا تكون أم ولد بذلك الكلام (٩). وأما الولد (١٠) فيسعى في نصف قيمته للمرأة، ولا يسعى للزوج في شيء. ولو أغلت الخادم عند المرأة غلة ثم طلقها الزوج كانت الخادم بينهما نصفين، وكانت (١١) الغلة كلها للمرأة؛ لأنها أغلتها وهي تملكها.

وإذا قبضت المرأة الخادم ثم ماتت عندها، ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها، وقد ماتت الخادم عندها، فإنها ضامنة لنصف قيمتها يوم أخذتها.


(١) م ز: بعينها.
(٢) م ف ز: كان. والتصحيح من الكافي، ١/ ٤٨ و.
(٣) ز: إليه أو كانت.
(٤) ف + يوم دفعها إليها وكانت الخادم للمرأة ولو كان العيب الذي أصابها.
(٥) م ز: إن شاء.
(٦) ز: يستطيع.
(٧) ز. به.
(٨) ز: المرأة.
(٩) وذكر الحاكم أن الإمام محمداً قال في كتاب الدعوى والبينات بثبوت نسب الولد منه وأن الجارية تصير أم ولد. انظر: الكافي، ١/ ٤٨ و. وقد ذكر الإمام المسألة بالتفصيل في كتاب الدعوى والبينات. انظر: ٥/ ٢٠٤ ظ.
(١٠) ف - الولد.
(١١) م ز: فكانت.

<<  <  ج: ص:  >  >>