للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كانت (١) الخادم إنما قُتِلَت قتلًا (٢) فهي ضامنة لنصف قيمتها يوم أخذتها (٣)، والأرش لها. وإن كانت الخادم قائمة بعينها قد ازدادت خيراً في بدنها (٤) فهي للمرأة، وللرجل نصف قيمتها يوم أعطاها إياه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. قال (٥) محمد بن الحسن: يأخذ الزوج نصفها زائدة. ولا تشبه (٦) الزيادة في البدن الولد والثمر (٧).

ولو كانت الخادم عند الزوج فازدادت خيراً في يده ثم طلقها قبل أن يدخل بها، كان للمرأة نصف الخادم على حالها في الزيادة. وإن كان (٨) لها ولد ولدته عنده بعد النكاح فمات معها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنما (٩) يضمن للمرأة نصف قيمة الخادم خاصة يوم تزوجها عليه، ولا يضمن الزيادة ولا الولد، لأنه لم يتزوجها عليه. ولو كان هو قتل الجارية وولدها كان ضامناً لنصف قيمتها بالزيادة لنصف قيمة الولد؛ لأنه استهلكها. وليس استهلاكه إياها كموتها. ولا يكون هذا أشد من رجل اغتصب من رجل جارية وقيمتها ألف ثم صارت قيمتها (١٠) ألفين ثم قتلها، فإن شاؤوا ضمنوه في الغصب ألفاً (١١)، وإن شاؤوا ضمنوه بالقتل ألفين، إلا أن ذلك يكون على العاقلة في القتل، ولو ماتت (١٢) لم يضمن الزيادة. فكذلك هذا في النكاح في الضمان.

ولو كانت قائمة بعينها فأعتقها قبل الطلاق أو وطئها فحملت، ثم طلق امرأته قبل أن يدخل بها، كان عتقه إياها باطلاً؛ لأنه أعتق ما لا يملك، وكانت الخادم بينهما وولدها. فإن أَوْقَعَ الولدَ في ملكه عتق نصيبه منها،


(١) ز: كان.
(٢) ز: قتيلا.
(٣) ف - فإن كانت الخادم إنما قتلت قتلا فهي ضامنة لنصف قيمتها يوم أخذتها.
(٤) م: ثم بدلها.
(٥) ز: وقال.
(٦) ز: يشبه.
(٧) ف: والثمن.
(٨) ف ز: أو كان.
(٩) ز: فأيما.
(١٠) ز - ألف ثم صارت قيمتها.
(١١) ز: ألف.
(١٢) ز: مات.

<<  <  ج: ص:  >  >>