للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسعى الولد للمرأة في نصف قيمته، ولا يثبت نسبه، وعلى الزوج العُقْر كله، للمرأة نصفه، وللزوج نصفه.

فإن كانت المرأة قد قبضت الخادم فلم تلد عندها، ولم تتغير (١) عن حالها، حتى طلقها الزوج قبل أن يدخل بها، ثم أعتق الزوج نصيبه منها، كان عتقه باطلاً؛ لأنه لا يجب (٢) له منها شيء حتى يقضي به القاضي له. فإذا قضى القاضي له بنصفها (٣) لم يجز ذلك العتق؛ لأنه أعتق قبل الملك، وهو بمنزلة البيع الفاسد. ألا ترى لو أن رجلاً باع عبداً بيعاً فاسداً ودفعه لم يجز عتقه حتى يقبضه. فكذلك إذا طلقها قبل الدخول فهو في يديها (٤) بمنزلة البيع الفاسد.

وإذا دفعت إليه المرأة (٥) نصف الخادم بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي ثم أعتقها فعتقه جائز في نصيبه، كأمة بين اثنين أعتقها أحدهما. ولو أعتقها (٦) بعدما قضى القاضي بأن تدفع إليه جاز عتقه وإن لم يقبض؛ لأن الملك قد صار له وإن لم يقبض. وإن أعتقتها المرأة وهي في يدي الزوج فعتقها جائز، لأن الملك لها. وإذا أعتقتها المرأة قبل أن يُقضى للزوج فيها بشيء وهي في يديها (٧) فعتقها جائز، وعليها نصف قيمتها يوم تزوجها عليها، موسرة كانت أو معسرة.

وإذا تزوج الرجل امرأة على خادم فوطئها فعلقت منه وادعى الولد فإنه لا يصدق؛ لأنه لا يملكها. فإن طلقها قبل أن يدخل بها بعد الولادة فإن الخادم بينهما نصفين، ولا تكون أم ولد بذلك الكلام. وأما الولد فيسعى في نصف قيمته للمرأة ولا يسعى للزوج في شيء (٨).

وإذا تزوج الرجل المرأة على دار فلم يدفعها إليها حتى انهدمت ثم


(١) ز: يتغير.
(٢) ز: لم يجب.
(٣) ز: بنقصها.
(٤) ز: في يدها.
(٥) ز: المرأة إليه.
(٦) ز + أحدهما.
(٧) ز: في يدها.
(٨) تقدمت هذه الفقرة بلفظها قريباً. انظر: ٧/ ٤٠ أظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>