للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك إن دخل بها أو مات أحدهما (١). ولو (٢) طلقها في هذا كله قبل الدخول كان لها نصف الألف؛ لأن ما زاد على الألف ليس بتسمية (٣). ألا ترى لها أن تسمى (٤) فيه إلى مهر مثلها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول يعقوب ومحمد: إن مهرها ألف إن كان أكثر من ذلك أو أقل، لا تزاد (٥) عليه ولا تنقص منه، بمنزلة من قد فرض لها ألفاً لم يفرض لها غيره. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا تزوجها على هذا العبد الأبيض أو على هذا العبد الحبشي (٦)، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف هذا الحبشي (٧)، إن كان مهر مثلها أكثر أو أقل، فإنها لا تزاد (٨) على ذلك؛ لأن الحبشي (٩) الأوكس (١٠) هو الفريضة، وما زاد عليه فليس بفريضة، مِن قِبَل أن ذلك يرجع إلى مهر مثلها. وهو قول أبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة في هذا سواء.

وإذا طلق قبل الدخول فإن لها نصف الأوكس (١١). إنما اختلفوا إذا دخل أو مات أحدهما.

وإذا مات أحدهما قبل الطلاق أو الخلوة أو دخل بها فإنه ينظر إلى مهر مثلها. فإن كان أقل من الحبشي كان لها الحبشي (١٢). وإن كان أكثر من الحبشي وأقل من ثمن الأبيض كان لها مهر مثلها، مِن قِبَل أن الفريضة لم يقع على شيء من هذا معروف في قول أبي حنيفة. وفيها قول


(١) م + وكذلك إن كان مهر مثلها أكثر من ألف أو أقل من ألفين فلها ذلك إن دخل بها أو مات أحدهما.
(٢) م ز: أو لو.
(٣) م ف ز: بنسيه وهي مهملة في بعضها.
(٤) م ف ز: أن تنسب. وهي مهملة في بعضها. وانظر للشرح عموما: المبسوط، ٥/ ٩١.
(٥) ز: لا يزاد.
(٦) ز: الجبشي.
(٧) ز: الجبشي.
(٨) ز: لا يزاد.
(٩) ز: الجبشي.
(١٠) ز: الأكوس.
(١١) ز: الأكوس.
(١٢) ز: الجبشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>