للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخر: إنه يعطيها الحبشي الأوكس (١) على كل حال، لا تزاد (٢) عليه إلا أن يطيب نفس الزوج أن يعطيها الأبيض. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ألا ترى أنه لو قال: قد تزوجتك على أن أعطيك أيهما شئت، كان له أن يعطيها أيهما شاء (٣)؛ ولو أنه قال: هذا حر أو هذا، كان له أن يعتق أيهما شاء؛ ولو قال: أتزوجك على أن أعطيك أيهما شئت، أنه (٤) كان لها أن تأخذ أيهما شاءت لا يستطيع أن يمنعها إياه.

وإذا تزوج الرجل المرأة على حكمها فهو جائز. وإن حكمت حكماً نظرت (٥) إلى ما حكمت وإلى مهر مثلها. وإن كانا (٦) سواء أو كان حكمها أقل فلها ما حكمت به (٧). وإن كان (٨) الحكم أكثر (٩) فلها مهر مثلها. وكذلك إذا تزوجها على حكم الزوج أو على حكم رجل ثم حكم مهر مثلها فهو لها. وإن حكم أكثر (١٠) من ذلك فهو لها إن (١١) كان الحاكم هو الزوج. وإن كان الحاكم غيره كان لها مهر مثلها إلا أن يرضى الزوج. وإن حكم أقل من مهر مثلها فإن رضيت بذلك فهو جائز، وإلا فلها مهر مثلها (١٢).

وإذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فلا مهر على الأب، والمهر على الابن. وكذلك إذا زوجه وهو كبير بإذنه. وكذلك إذا زوجه الرجل بوكالة فإنما المهر على الزوج. وكذلك إذا زوج الرجل عبده فإنما المهر على العبد في رقبته، وليس على المولى شيء. وكذلك إذا زوج المولى مكاتبه فإنما المهر على المكاتب.

وإذا تزوج الرجل الحربي الحربية على غير مهر ثم أسلما فلا مهر لها عليه (١٣). وكذلك لو كان صار من أهل الذمة؛ لأنهما قد أسلما ولا شيء


(١) ز: الأكوس.
(٢) ز: لا يزاد.
(٣) ز: شاءت.
(٤) ز - أنه.
(٥) ز: نظر.
(٦) ز: كان.
(٧) ف ز - به.
(٨) ف: إن كان.
(٩) ز: الثر.
(١٠) ز: الثر.
(١١) ز: وإن.
(١٢) ف - وإلا فلها مهر مثلها.
(١٣) ز - عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>