للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تزوجها وهو يعلم أنها أمة فإن أولاده رقيق؛ لأنه لم يغره فيها أحد. وإن كان يحسب أنها حرة فإن أولاده رقيق؛ لأنه لم يغره منها (١) أحد.

وإذا كانت الأمة بين رجلين فزوّجها (٢) أحدهما ودخل بها الزوج فإن للآخر أن يبطل النكاح. فإن فعل كان له نصف مهر مثلها، وكان للذي زوّج نصف ما سمى لها الزوج؛ إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك، فيكون له الأقل (٣). وكل (٤) نكاح أمة (٥) انتقض وفسد ووقعت الفرقة (٦) بينهما قبل الدخول بفساد النكاح فلا مهر على الزوج إن لم يكن دخل بها، ولو كان أغلق باباً وأرخى (٧) حجاباً (٨). ليس يوجَب بالخلوة المهر إلا في النكاح الصحيح. وإذا فُرِّقَ بينهما بعد الدخول فعلى الزوج المهر الذي سمى لها، إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك، فيكون عليه الأقل.

وإذا زوج الرجل أمة ابنه وابنه صغير فهو جائز. وكذلك إذا زوج الوصي لأمة (٩) اليتيم. وكذلك إذا زوج المكاتب أمته فهو جائز؛ لأنه يأخذ لها مهراً.

وإذا زوج العبد المأذون له في التجارة أمة فإن في هذا قولين؛ أما أحدهما فإنه لا يجوز. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. قالا: لأن هذا ليس من التجارة ولا المضاربة (١٠) ولا الشركة (١١) شركة (١٢) عنان. وأما القول الآخر فإنه يجوز، وهو (١٣) قول أبي يوسف. يقول: لأن هذا من التجارة، ولأنه يأخذ مالاً (١٤).


(١) ز: فيها.
(٢) ف: فتزوجها.
(٣) م: للأقل.
(٤) م ف ز: وكان.
(٥) ف: أمته.
(٦) م - الفرقة.
(٧) ف ز: أو أرخى.
(٨) ف: سترا.
(٩) ف: لابنه.
(١٠) م ف: المضارب.
(١١) م ف: الشريك.
(١٢) ز - شركة؛ صح هـ.
(١٣) ز: وهذا.
(١٤) ز: مال.

<<  <  ج: ص:  >  >>