للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تزوج الرجل وهو حر أو عبد أمة ابنه بعد أن يأذن للعبد مولاه فهو جائز. وإن ولدت عتق الولد، ولا تكون أم ولد الأب وإن كان حراً، مِن قِبَل أنه تزوجها تزويجاً. ولو أخذها بغير تزويج فوقع عليها فعَلِقَت (١) منه كانت أم ولد للأب (٢) إذا كان حراً، وكان عليه قيمتها أقر بذلك الابن أو جحد. وإذا كانت دعوة الأب بعدما ولدت فهو جائز، ولا يصدَّق الابن أنه لم يطأها ولم تَعْلَقْ منه.

وإذا تزوج الرجل أمة أبيه (٣) فالنكاح جائز. وإن ولدت منه عتق ولده (٤)؛ لأنه ابن ابن المولى (٥). ولا تكون أم ولد. ولو أخذها بغير نكاح لم تكن (٦) أم ولد. ولا يشبه الابن (٧) الأب (٨). ولا يثبت نسب ولد الابن إذا أخذها غصباً. ولا حد عليه إذا ادعى شبهة. فإن أقر الأب به عتق ولا يثبت نسبه، لأنه من زنى. وإنما صار يعتق بإقرار الأب لأنه ابن الابن. وإنما فرق ما بين الأب (٩) إذا وطئ على وجه التزويج وعلى غير وجه التزويج أنه إذا وطئ على غير وجه التزويج فهذا استهلاك منه. ألا ترى أنه تكون عليه قيمة الأم ولا تكون عليه قيمة الولد؛ لأن قيمته قد دخلت في قيمة الأم. وفي التزويج ليس تكون (١٠) عليه قيمة الولد (١١)، ولا قيمة الأم، ولكنه يعتق بالقرابة (١٢).


(١) ز: فحبلت.
(٢) ف: الأب.
(٣) ز: ابنه.
(٤) ز - ولده؛ صح هـ.
(٥) م ز - المولى؛ صح م هـ.
(٦) ز: لم يكن.
(٧) ز: اللابن.
(٨) م ف ز: للأب.
(٩) م: للأب.
(١٠) ز: يكون.
(١١) م + لأن وفي التزويج ليس قيمة الولد.
(١٢) م ف ز: بشي. والتصحيح مستفاد من المبسوط، ٥/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>