للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن المتعة (١).

وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: لو كنت تقدمت فيها لرجمت (٢).

بلغنا عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: نسختها آية الطلاق والعدة والميراث (٣).

وكيف تحل امرأة ليست بزوجة، ترث ما ترث الزوجة، وتورث كما تورث الزوجة، ولا يقع عليها الطلاق ولا الظهار ولا الإيلاء. ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)} (٤). فإن كانت هذه زوجة فحالها حال الزوجة. وإن كانت غير زوجة فلا تحل؛ لأنها ليست بملك يمين. هل رأيت زوجة تقع (٥) بينها وبين زوجها الفرقة بغير طلاق ولا إيلاء (٦) ولا خلع ولا مبارأة ولا بوجه من وجوه الفرقة المعروفة. وهل يلاعنها إن قذفها، وكيف يلاعنها وليست له بامرأة. أرأيت إن مات أحدهما قبل أن يدخل أيكون لها الأجر كاملاً. فإن كانت زوجة فأجرها مهرها فلها أجرها، ولها الميراث، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. وإن كانت إجارة فهل يحل فرج بإجارة. وينبغي أن لا يكون لها أجر مِن قِبَل أنه لم


(١) صحيح البخاري، النكاح، ٣١؛ وصحيح مسلم، النكاح، ٢٩ - ٣٢. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ١٧٦ - ١٨١؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٥٧ - ٥٩؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٥٤ - ١٥٦.
(٢) الموطأ، النكاح، ٤٢؛ وسنن ابن ماجه، النكاح، ٤٤؛ والمصنف لعبد الرزاق،
٧/ ٥٠٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٥٥١.
(٣) الآثار لأبي يوسف، ١٥٢؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٥٠٥. وروي عن أبي هريرة مرفوعاً وعن علي موقوفاً. انظر: سنن الدارقطني، ٣/ ٢٥٩.
(٤) سورة المؤمنون، ٢٣/ ٥ - ٦.
(٥) ز: يقع.
(٦) م: الإيلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>