للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستوف (١) منها (٢) الشرط. وهل تحل لأبي (٣) زوجها أو لابنه. فإن كانت زوجة فليست تحل، لقول الله تعالى في كتابه: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (٤)، وقولِه (٥) تعالى (٦): {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (٧). وحالها إذن حال الزوجة في اللعان (٨) والظهار والميراث والإيلاء والعدة إن كانت زوجة. فإن كانت غير زوجة فإنما هي إجارة، فهي حلال لأبي (٩) زوجها ولابنه (١٠) أيهما شاء؛ لأنه لم يدخل بها (١١). وكيف يحل الفرج بالإجارة. ما أعظم هذا. أرأيت إن أعطاها جُعْلاً على أن ينظر إلى فرجها من غير أن يجامعها أياماً معدودة أيحل هذا. فإن كان هذا لا يحل فهل يحل إذا اشترط معه الجماع. أرأيت لو اشترط المباشرة دون الجماع، هل كان يحل. وهل يحل (١٢) للزوج وعنده أربع نسوة أن يتمتع من خامسة والأربع الَان عنده نكاحهن صحيح. وهل يحل أن يتمتع من أخت امرأته. وهل يحل أن يتمتع من خمس نسوة في عقدة واحدة ومن أختين في عقدة واحدة. وهل يحل أن يتمتع من أمة بغير إذن مولاها. وهل يحل للعبد أن يتمتع من مولاته. وهل يحل للرجل أن يتمتع (١٣) من امرأة (١٤) طلقها ثلاثاً. وكيف (١٥) وجه المتعة إذا أراد أن يُقاطِع


(١) ز: لم تستوف.
(٢) م: بينها؛ ز: بينهما.
(٣) ز: لأب.
(٤) سورة النساء، ٤/ ٢٢.
(٥) ز: وقول الله.
(٦) ز + في كتابه؛ ف - ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وقوله تعالى.
(٧) سورة النساء، ٤/ ٢٣.
(٨) م ز: في الحان.
(٩) ز: لأب.
(١٠) م ف: والابنه.
(١١) لكن إذا دخل بها الرجل فلا تحل لأبي الرجل ولا لابنه كما هو معروف من أن الوطء
وإن كان حراماً لكنه يكون سبباً لتحريم الأصول والفروع.
(١٢) ف - وهل يحل.
(١٣) ف - من أمة بغير إذن مولاها وهل يحل للعبد أن يتمتع من مولاته وهل يحل للرجل أن يتمتع.
(١٤) ز + قد.
(١٥) م ف ز: أو كيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>