للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرباع سدس مهر، وما بقي فلكل فريق ثلثه، والميراث بينهن على مثل المسألة الأولى، وليس للأمة مهر ولا ميراث، وعلى كلهن عدة المتوفى عنها زوجها (١).

وإذا تزوج الرجل امرأة وابنتين لها في عُقَد متفرقة ثم مات ولا يعلم أيهن أول ولم يدخل بشيء منهن فإنما يكون لهن من المهور مهر واحد، نصفه للأم، ونصفه بين الابنتين، مِن قِبَل أنه لا يثبت إلا إحداهما أو الأم، فإنها تحاجّ (٢) الأم (٣) في المهر (٤) إحدى الابنتين، وكذلك (٥) الميراث نصفه [للأم] (٦)، ونصفه للابنتين. وهذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وفيها قول آخر: إن مهراً واحداً بينهن أثلاثاً، من قبل أن حجة كل واحدة مثل حجة صاحبتها إنما يثبت نكاحها هي أو نكاح غيرها منهن، والميراث بينهن أثلاثاً. وعلى كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ألا ترى أنه لو تزوج امرأة وأمها وابنتها كانت حجة كل واحدة منهن على حالها. فإن كنتَ (٧) جمعتَ اثنتين (٨) فجعلتَ حجتهما واحدة أضررتَ بهما، فأيهما (٩) تجمع: الابنة وابنة الابنة أو الأم (١٠) والجدة (١١). فكل واحدة منهن تقول: اجمع حجتي مع حجة صاحبتي. أرأيت لو تزوج امرأة وأمها وأخت أمها حجةَ (١٢) أيتِهن كنتَ تجمع مع حجة صاحبتها.

وإذا كان الرجل حياً فالقول قوله في الأولى منهن، وهي امرأته،


(١) قال الحاكم الشهيد: هذ الجواب ليس بسديد في حكم الميراث على مذهب أبي يوسف. انظر: الكافي، ١/ ٥٦ و. وقال السرخسي: "في حكم المهر"، وشرح المسألة. انظر: المبسوط، ٥/ ١٦٩.
(٢) ف ز: تحتاج.
(٣) ف: ايلام (مهملة).
(٤) ز: في مهر.
(٥) م ف ز: ولهن. والتصحيح من الكافي، ١/ ٥٦ و؛ والمبسوط، ٥/ ١٧٠.
(٦) الزيادة من المصدرين السابقين.
(٧) م ز: كان؛ ف: كانت.
(٨) ز: ابنتين.
(٩) ز: فأيهن.
(١٠) ز: والأم.
(١١) م ف ز: أو الجدة.
(١٢) ز - حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>