للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مهور، وفضل ما بين ذلك مهر. فجعلنا (١) لهن نصفه، وطرحنا نصفه، فصار لهن ثلاثة مهور ونصف، لا ينقص منه شيئاً ولا يزدن عليه. وللواحدة مهر كامل إن كانت مع الثلاث أو مع الأربعة، لأن فيهن أمة، فللواحدة المهر كاملاً، لأن نكاحها صحيح ثابت، وبقي مهران ونصف، فنصف مهر بين الثلاث والأربع سواء الأمة، والمهران الباقيان (٢) لكل فريق ثلثه. وعلى كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد بن الحسن فللأربع التي إحداهن أمة مهر بينهن غير الأمة، وأما الثلاث فلهن مهر، والثنتان (٣) لهن ثلثا (٤) مهر، وأما الواحدة فلها المهر كاملاً، لأن نكاحها صحيح في الوجوه كلها، فذلك ثلاثة مهور وثلثا (٥) مهر. وتفسير هذه المسألة على تفسير المسألة الأولى، ولا مهر للأمة ولا عدة عليها، وميراث النساء بينهن، للواحدة من ذلك سبعة أسهم من أربعة وعشرين سهماً، وسهم بين الثلاث والثلث، وما بقي فلكل فريق ثلثه (٦). فإن طلق اثنتين من نسائه ثم مات ولا يعلم أيهن الأولى، ولا أيهن طلق، فإن أكثر ما يكون لهن من المهور ثلاثة مهور، وأقل ما يكون لهن مهران، فجعلنا لهن مهرين ونصفاً، أبطلنا (٧) نصف الفضل الذي بين الأكثر والأقل، فأعطيناهن نصفه، فيكون (٨) للواحدة من ذلك أكثر ما يكون لها ربع ثلاثة مهور، وأقل ما يكون لها ثلث مهرين (٩)، والفضل فيما بين ذلك نصف سدس مهر، فأبطلنا نصفه، وجعلنا لها النصف، فيكون لها ثلثا (١٠) مهر وربع سدس، وبقي مهر وثلثا (١١) مهر وثلاثة أرباع سدس مهر، للثلاث ثلث مهر وثلاثة


(١) ز: جعلناها.
(٢) ز: والمهر بين الباقيين.
(٣) م ف ز: والثنتين.
(٤) ز: فلهن ثلثي.
(٥) ز: وثلثي.
(٦) قال الحاكم الشهيد: وهذا الجواب على مذهب أبي يوسف ومحمد في الميراث. انظر: الكافي، ١/ ٥٦ و. وأما الجواب على قول أبي حنيفة فهو مختلف. انظر للشرح: المبسوط، ٥/ ١٦٨ - ١٦٩.
(٧) ز: ونصف وأبطلنا.
(٨) ز: فيلون.
(٩) ز: مهران.
(١٠) ز: ثلثي.
(١١) ز: وثلثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>