للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحرم عليه أم إحداهن ولا ابنة (١) لهن من قبل أن نكاح الأولى (٢) كان فاسداً، لم يكن نكاحاً. ولو كانت إحداهن أمة كان نكاح الأمة منهن جائزاً (٣)، ويفرق بينه وبين الحرتين، مِن قِبَل أن نكاح الأمة لا يثبت مع الحرائر فأفسدت (٤) الحرتان كل واحدة منهما نكاح صاحبتها، ولم يفسد نكاح الأمة، مِن قِبَل أن نكاحهن لم يكن صحيحاً، فأيتهن ما كانت الأمة فنكاحها جائز. ولو كانت فيهن أمتان كان نكاح الحرة (٥) جائزاً، ونكاح الأمتين (٦) باطل، مِن قِبَل أن الأمتين (٧) أفسدت كل واحدة منهما نكاح صاحبتها. وكذلك (٨) لو كانت اثنتان (٩) منهن لهما أزواج أو كن في عدة بطل نكاحهما، وجاز (١٠) نكاح التي ليست لها زوج وليست في عدة.

وإذا تزوج الرجل خمس نسوة حرائر، وأربع إماء في عقدة واحدة، جاز نكاح الإماء وبطل نكاح الحرائر، مِن قِبَل أنهن أكثر من أربع (١١). ولو كن أربعاً فقط (١٢) جاز نكاح الحرائر، وبطل نكاح الإماء. وكذلك لو كانت حرة وأمة نكحهما في عقدة واحدة جاز نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة. وكل نكاح من الحرائر والإماء يجتمع جميعاً في عقدة واحدة فأنظر في أصل (١٣) نكاح الحرائر، فإن كان جائزاً لو كن (١٤) وحدهن فأجيزه، وأبطل نكاح الإماء. وإذا كان لا يجوز إذا كن وحدهن فأبطل نكاح الحرائر، وأجيز نكاح الإماء (١٥) إن كن يجزن إذا كن وحدهن. وتفسير ذلك خمس حرائر وأربع إماء. ولو كن خمس إماء بطل نكاحهن أيضاً مع نكاح الحرائر.


(١) ز: أثبت.
(٢) ز: الأول.
(٣) ز: جائز.
(٤) م: فاسدت.
(٥) م ف ز: الأمة. والتصحيح من الكافي، ١/ ٥٦ و؛ والمبسوط، ٥/ ١٧٢.
(٦) ز: الأمتان.
(٧) ز: أن الأمتان.
(٨) ز: ولذلك.
(٩) ز: اثنتين.
(١٠) ز: وجا.
(١١) ز: من الأربع.
(١٢) م: قط.
(١٣) م - أصل؛ صح هـ.
(١٤) ز: أو كن.
(١٥) ز - وإذا كان لا يجوز إذا كن وحدهن فأبطل نكاح الحرائر وأجيز نكاح الإماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>