للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المرأة: بل هو هدية، أو بعث بدراهم، فقال الزوج: هي نفقة، وقالت المرأة: بل هي هدية (١)، فالقول قول الزوج مع يمينه بالله، وعلى المرأة البينة. فإن أقامت البينة المرأة (٢) على ذلك فهو هدية، وعليه البينة. [فإن أقاما جميعاً البينة فالبينة بينة الزوج. وكذلك إن أقام كل واحد منهما البينة على إقرار الآخر بما ادعاه] (٣)؛ لأن الزوج قد أقام بينة على إقرارها بأنه قد قضاها مما عليه، وأقامت هي البينة بأنه هدية، فبينة كل واحد منهما تكذب الآخر، وكل واحد قد أقر بالأمرين جميعاً، فالبينة بينة المدعي، وهو الزوج، لأنه يدعي الفضل. (٤) وما بقي من كسوة المرأة على الزوج أن يكسوها حتى تُخَرِّقَ تلك الكسوة أو يمضي الوقت الذي لا تبقى إليه الكسوة (٥). وإن عجّلت بتخريقها قبل (٦) الكسوة فليس عليه أن يكسوها. وكذلك لو هلكت منها شيء (٧) فليس عليه كسوة حتى يأتي الوقت. ولو أقام الزوج البينة أنه من نفقتها وكسوتها، وأنه أعطاها ذلك منه، وأقامت المرأة البينة أنه كساها إياها ووهب لها الدراهم هبة، آخذ (٨) ببينة الزوج، فالقول (٩) قول الزوج، والبينة بينته؛ لأنه قضاها ما عليه، فلا يجعل ذلك عليه مرة أخرى. وإذا بقيت الثياب لم تُخَرّقها فلا كسوة لها حتى تتخرق. ولو اكتست سوى تلك الثياب ورفعت تلك الثياب التي فَرَضَ لها القاضي لم تكن (١٠) لها كسوة حتى تتخرق (١١) تلك التي


(١) ز - أو بعث بدراهم فقال الزوج هي نفقة وقالت المرأة بل هي هدية.
(٢) ز: المرأة البينة.
(٣) الزيادة من الكافي، ١/ ٥٨ و؛ والمبسوط، ٥/ ١٩٥ - ١٩٦.
(٤) كان ما بين المعقوفتين في آخر الفقرة التالية في نسخ م ف ز، فنقلناها إلى هنا؛ لأن السياق يقتضي ذلك. انظر: نسخة م، ٧/ ١٧٦ سطر ٧ - ١٠. وانظر المصدرين السابقين.
(٥) ز - على الزوج أن يكسوها حتى تخرق تلك الكسوة أبى يمضي الوقت الذي لا تبقى إليه الكسوف انظر ما تقدم قريبا مما يتعلق بالكسوة: ٧/ ١٧٣ و.
(٦) ز + وقت.
(٧) ز: شيئاً.
(٨) ز: أخذت.
(٩) ز: والقول.
(١٠) ز: لم يكن.
(١١) ز: حتى تخرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>