للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرض لها القاضي أو يمضي الوقت الذي تخرّق فيه. وقال: لا تشبه (١) هذه الدراهم. ألا ترى أن الدراهم قد يستطيع أن ينفقها في ساعة واحدة، والثياب ليست كذلك. إذا (٢) أنفقت الدراهم أو أنفقت مثلها من غيرها وفضل معها من تلك الدراهم شيء قضي (٣) لها عليه في الشهر الداخل بمثلها، والكسوة لا تستطيع أن تخرّقها باللبس في ساعة كما تنفق الدراهم.

وإذا فرض القاضي للمرأة النفقة فجعلت تنفق على نفسها من مالها ولا تأخذ منه شيئاً، ثم أرادت أن تأخذ لما (٤) مضى، فإن لها ذلك، مِن قِبَل أن هذا دين لازم في الحياة. ولا يشبه هذا ذا الرحم المحرم إذا فُرِضَ له ثم أنفق على نفسه من ماله (٥) لم يكن له أن يرجع على الذي فرض عليه، من قبل أن المرأة لو كانت موسرة كان لها النفقة، ولو كان المحرم موسراً لم تكن له نفقة، فمن ثم اختلفا. إنما منزلة قضائه (٦) إذا فرض لها ثم مات بمنزلة الذمي إذا مات وعليه الخراج. ألا ترى أن ذلك الخراج مال للمسلمين، فإذا مات بطل. وكذلك المرأة إذا فرض لها ثم مات الزوج (٧).

وإذا (٨) كان الزوج غائباً وله مال حاضر فطلبت المرأة النفقة فإنه يُفْرَض لها من النفقة من ذلك، ويؤخذ منها كفيل (٩) بالنفقة. فإن قَدِمَ زوجُها كان على حجته إن كان أرسل إليها بشيء. فكذلك الدين له على الرجل والوديعة بعد أن يقر بذلك (١٠). فإن جحد لم يقبل من المرأة البينة عليهما، لأنها ليست بوكيل في الخصومة، وإنما يفرض (١١) لها إذا أقر. ولو لم يكن له مال حاضر لم أفرض لها نفقة، لأنه لا خصم معها، ولا أقضي على رجل غائب، وإذا كان له مال حاضر فهذا خصم. ولا أبيع في ذلك عروضاً.


(١) ز: لا يشبه.
(٢) ز: وإذا.
(٣) ز: فضل.
(٤) ز: ما.
(٥) ف + أن؛ ز: في ماله.
(٦) ز: قضاه.
(٧) كانت هنا عبارة غريبة على السياق، وذلك من خطأ الناسخين، فنقلناها إلى موضعها في الفقرة السابقة. انظر: نسخة م، ٧/ ١٧٦ سطر ٧ - ١٠.
(٨) ز: إذا.
(٩) ز: كفيلا.
(١٠) انظر للشرح: المبسوط، ٥/ ١٩٧.
(١١) م ز: فرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>