للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفقة الأب في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن - رضي الله عنهم - على الأخت من الأب والأم دون الأخريين (١)؛ لأنها هي الوارثة منهن مع الابنة، والنفقة عليها خاصة دون الأخريين (٢). وأما في القول (٣) الآخر فنفقة الولد على خمسة أسهم على ما وصفت لك.

وإذا كانت المرأة معسرة ولها ولد موسر ولها أم موسرة فنفقتها على الولد دون الأم. وكذلك الأب. ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الولد: "أنت ومالك لأبيك" (٤). فلا يشارك الولد في النفقة على الوالدين أم ولا جد.

وإذا كان الرجل موسراً وهو مسلم وأخته نصرانية معسرة لم يجبر على نفقتها. وكذلك عمته وخالته وكل ذي رحم محرم منه إلا الولد والوالد. فإن كان رجلاً مسلماً وكان له أبي معسر وهو على غير دين الإسلام جَبَرْتُه على نفقته. وكذلك لو كان [له] (٥) جد أبو أم وجدة أم [أب] أو جدة من قبل الأم أو ولد ولد (٦) مِن قِبَل النساء أو مِن قِبَل الرجال جَبَرْتُه على نفقته؛ لأنه ولده، ولا تجوز له شهادة (٧). ولست أجبر النصراني على المسلم إلا مثل ما أجبر فيه المسلم على النصراني. إذا اختلف الدينان من أهل الإسلام والكفر لم أجبر على النفقة إلا ولداً أو والداً (٨) على ما وصفت لك. فأما من اختلف دينه من أهل الكفر فإني أجبر بعضهم على نفقة بعض كما أجبر أهل الإسلام.


(١) ز: الأخويين.
(٢) ز: الآخرتين.
(٣) م ف: في قول.
(٤) سنن أبي داود، البيوع، ٧٧؛ وسنن ابن ماجه، التجارات، ٦٤؛ وصحيح ابن حبان، ٢/ ١٤٢، ١٠/ ٧٥؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، ٤/ ١٥٤ - ١٥٦. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٣٧ - ٣٣٩؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٠٢؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٨٩ - ١٩٠.
(٥) م ف ز - له.
(٦) ف - ولد.
(٧) أي: لا تجوز شهادته له لأنه قريب له حميم.
(٨) ز: ولد أو والد.

<<  <  ج: ص:  >  >>